مجلس األم اء
مادة ()6
يسمى (مجلس األم اء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة وال زاهة والكفاءة من
يتولى إدارة الهيئة مجلس ّ
بي هم رئيس ونائب رئيس ،ويصدر بتعيي هم مرسوم ب اء على ترشيح الوزير المختص .
يشترط في عضو مجلس األم اء ما يلي:
مادة ()7
)1أن يكون كويتي الج سية .
)2أال يقل عمر عن أربعين عاماً .
)3أن يكون حاصال على مؤهل جامعي على األقل .
)4أن يكون حسن السمعة وأن ال يكون قد صدر ضد حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف
أو األمان ـ ــة.
ويجب أن يكون متفرغاً للعمل كعضو بمجلس األم اء ،ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغراً إذا خالف
ذلك وال يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس األم اء ،وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل
وفقاً ألحكام هذا القانون.
مادة ()8
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدالت ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األم اء وذلك ب اءاً على اقـتراح الوزير المختص
وموافقة مجلس الوزراء.
مادة ()9
مدة العضوية في مجلس األم اء أربع س وات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وللوزير المختص ،ب اء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس األم اء ،اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من األعضاء في
حال ثبوت اإلخالل الجس ــيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
وإذا خال م صب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس األم اء ألي سبب يتم تعيين بديل له ،ويكمل العضو الجديد مدة
سلفه فقط.
مادة ()10
يختص مجلس األم اء بما يلي :
-1رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لت فيذها.
-2
إقرار الهيكل الت ظيمي للوظائف والالئحة الداخلية للشؤون المالية واإلدارية والقرارات الم ظمة للعمل بالهيئة وذلك
دون اإلخالل بأحكام المادتين ( 5و )38من المرسوم بالقانون رقم ( )15لس ة 1979في شأن الخدمة المدنية .
-3الموافقة على االتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها .
-4تشكيل لج ة أو أكثر يراها ضرورية لعمله .
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات