‫مادة (‪)16‬‬ ‫يحظر على رئيس وأعضاء مجلس األم اء وأي موظف في الهيئة أث اء توليه لعمله األ��ور التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القيام بأي عمل تجاري ب فسه أو بصفته وكيالً أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو توكيل غير في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ممارسة أي وظيفة أو مه ة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل م صباً أو وظيفة في الحكومة أو‬ ‫الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشاركة في عضوية مجلس اإلدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر ألي جهة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫تصدر بقرار من مجلس الوزراء ب اء على اقتراح مجلس األم اء الئحة ت ظم نشاطات أعضاء مجلس أم اء الهيئة والعاملين بها‬ ‫الحاليين والسابقين ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الشؤون المالية‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ‪ ،‬ويتبع في إعدادها القواعد واإلجراءات الم ظمة للميزانية العامة للدولة‬ ‫‪.‬‬ ‫وتبدأ الس ة المالية للهيئة في األول من شهر أبريل من كل عام وت تهي في الحادي والثالثين من مارس من العام التالي ‪.‬‬ ‫وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية ‪ ،‬فإذا حدث خالف أو اعترضت وزارة المالية على‬ ‫تقديرات الهيئة ولم توافق الهيئة على هذ االعتراضات يعرض وزير المالية الخالف على مجلس الوزراء التخاذ ما يرا م اسباً ‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫لرئيس الهيـئة االختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام االعتمادات المالية المقررة بموازنة الهيئة ولمجلس األم اء‬ ‫ممارسة الصالحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بت ظيم أعمالها وشؤون موظفيها ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫مشاركة المجتمع‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة األشخاص ‪ ،‬على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد اإلبالغ ع ها‬ ‫لدى ا لهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ اإلجراءات‬ ‫القانونية بشأنها ‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات