مادة ()16
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس األم اء وأي موظف في الهيئة أث اء توليه لعمله األ��ور التالية :
-1القيام بأي عمل تجاري ب فسه أو بصفته وكيالً أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو توكيل غير في ذلك .
-2ممارسة أي وظيفة أو مه ة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل م صباً أو وظيفة في الحكومة أو
الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص .
-3المشاركة في عضوية مجلس اإلدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر ألي جهة .
-4تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة .
مادة ()17
تصدر بقرار من مجلس الوزراء ب اء على اقتراح مجلس األم اء الئحة ت ظم نشاطات أعضاء مجلس أم اء الهيئة والعاملين بها
الحاليين والسابقين .
الفصل الرابع
الشؤون المالية
مادة ()18
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ،ويتبع في إعدادها القواعد واإلجراءات الم ظمة للميزانية العامة للدولة
.
وتبدأ الس ة المالية للهيئة في األول من شهر أبريل من كل عام وت تهي في الحادي والثالثين من مارس من العام التالي .
وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية ،فإذا حدث خالف أو اعترضت وزارة المالية على
تقديرات الهيئة ولم توافق الهيئة على هذ االعتراضات يعرض وزير المالية الخالف على مجلس الوزراء التخاذ ما يرا م اسباً .
مادة ()19
لرئيس الهيـئة االختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام االعتمادات المالية المقررة بموازنة الهيئة ولمجلس األم اء
ممارسة الصالحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بت ظيم أعمالها وشؤون موظفيها .
الفصل الخامس
مشاركة المجتمع
مادة ()20
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة األشخاص ،على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد اإلبالغ ع ها
لدى ا لهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ اإلجراءات
القانونية بشأنها .
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات