‫العدد‪ - 3186 :‬الخميس ‪ 4‬ديسمبر ‪2014‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫ُت�ضاف �إلى القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية مادتان‬ ‫جديدتان برقمي (‪ 2‬مكرر ًا ) و(‪ 27‬مكرر ًا)‪ ،‬ن�صهما الآتي‪:‬‬ ‫مادة (‪2‬مكرراً )‪ :‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو �أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عم ًال‬ ‫يجعله فاع ًال �أو �شريك ًا يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪27‬مكرراً)‪:‬‬ ‫مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة وقوع جرمية �إرهابية �أو وجود دالئل كافية على احتمال‬ ‫وقوعها؛ �أن يتخذ يف حدود النطاق املكاين للجرمية ولغر�ض �ضبط مرتكبيها �أو احليلولة دون‬ ‫وقوعها‪� ،‬أي من الإجراءات الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تفتي�ش الأ�شخا�ص الذين توافرت فيهم دالئل كافية ع��ى اتهامهم وتفتي�ش �أمتعتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا�ستيقاف وتفتي�ش املركبات العامة �أو اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪ -3‬حظر حركة و�سائل النقل واملوا�صالت وامل�شاة‪.‬‬ ‫‪ -4‬قطع االت�صاالت واملرا�سالت عن النطاق املكاين للجرمية واملواقع التي ُتبا�شر فيها �إجراءات‬ ‫مكافحة الإرهاب‪ ،‬وذلك ملدة ال تتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة‪ ،‬ويجوز مدها بقرار من نيابة‬ ‫اجلرائم الإرهابية ملدة �أق�صاها �أربع وع�شرين �ساعة‪.‬‬ ‫‪ -5‬منع �أي �شخ�ص تقوم ب�ش�أنه دالئل قوية على �ضلوعه يف ن�شاط �إرهابي من دخول مناطق �أو‬ ‫�أماكن معينة يف �أوقات �أو �أيام حمددة‪ ،‬وذلك ب�أمر من رئي�س الأمن العام وملدة ال تزيد على‬ ‫خم�سة ع�شر يوم ًا‪ ،‬ويجوز التظلم من هذا الأمر �أمام الـمحكمة الـمخت�صة‪ ،‬ويجب الـف�صل‬ ‫يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل‬ ‫به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫�صدر يف ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريـخ‪� 4 :‬صـ ـف ــر ‪1436‬هـ‬ ‫املوافق‪ 26 :‬نوفمرب ‪2014‬م‬ ‫رئي�س جمل�س الوزراء‬ ‫خليفة بن �سلمان �آل خليفة‬ ‫م ــلك م ـم ـل ـكــة الب ـحــرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3