العدد - 3186 :الخميس 4ديسمبر 2014
املادة الثالثة
ُت�ضاف �إلى القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية مادتان
جديدتان برقمي ( 2مكرر ًا ) و( 27مكرر ًا) ،ن�صهما الآتي:
مادة (2مكرراً ) :
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو �أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عم ًال
يجعله فاع ًال �أو �شريك ًا يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
مادة (27مكرراً):
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة وقوع جرمية �إرهابية �أو وجود دالئل كافية على احتمال
وقوعها؛ �أن يتخذ يف حدود النطاق املكاين للجرمية ولغر�ض �ضبط مرتكبيها �أو احليلولة دون
وقوعها� ،أي من الإجراءات الآتية:
-1تفتي�ش الأ�شخا�ص الذين توافرت فيهم دالئل كافية ع��ى اتهامهم وتفتي�ش �أمتعتهم.
-2ا�ستيقاف وتفتي�ش املركبات العامة �أو اخلا�صة.
-3حظر حركة و�سائل النقل واملوا�صالت وامل�شاة.
-4قطع االت�صاالت واملرا�سالت عن النطاق املكاين للجرمية واملواقع التي ُتبا�شر فيها �إجراءات
مكافحة الإرهاب ،وذلك ملدة ال تتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة ،ويجوز مدها بقرار من نيابة
اجلرائم الإرهابية ملدة �أق�صاها �أربع وع�شرين �ساعة.
-5منع �أي �شخ�ص تقوم ب�ش�أنه دالئل قوية على �ضلوعه يف ن�شاط �إرهابي من دخول مناطق �أو
�أماكن معينة يف �أوقات �أو �أيام حمددة ،وذلك ب�أمر من رئي�س الأمن العام وملدة ال تزيد على
خم�سة ع�شر يوم ًا ،ويجوز التظلم من هذا الأمر �أمام الـمحكمة الـمخت�صة ،ويجب الـف�صل
يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه.
املادة الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ� 4 :صـ ـف ــر 1436هـ
املوافق 26 :نوفمرب 2014م
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
م ــلك م ـم ـل ـكــة الب ـحــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
21