المعمول بو.
ب .على السلطات المدنٌة والعسكرٌة وقوى االمن العام ان تقدم لموظفً الهٌئة كل مساعدة ممكنة للقٌام
بعملهم فً ضبط المخالفات.
المادة 64
أ .لموظفي الييئة ضبط اي اجيزة او معدات اتصال غير مرخصة او مخالفة لمقانون او تستعمل في نشاط غير
مرخص لو مقابل ايصال خطي يبين نوع االجيزة ومواصفاتيا وتسميم ىذه االجيزة الى الييئة.
ب .تصادر المضبوطات غير القابمة لمترخيص اما االجيزة المسموح بترخيصيا فيتم االحتفاظ بيا الى حين
ترخيصيا.
ج .اذا لم يتم ترخيص االجيزة المضبوطة او لم يطمب صاحبيا استعادتيا خالل ستة شيور من تاريخ ضبطيا
فمممجمس ان يصدر ق ار ار بمصادرتيا.
د .يتم التصرف باالجيزة التي تقرر مصادرتيا بالطريقة التي يقررىا الرئيس .
هـ .ال تحول مصادرة االجهزة المخالفة دون اٌقاع العقوبات الج��ائٌة االخرى المنصوص علٌها فً هذا
القانون او اي قانون آخر.
المادة 65
أ .لمييئة الحق بتعقب مصدر اي موجات راديوية لمتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون ان يعتبر ذلك خرقا
لسرية الرسائل او مخالفة الحكام القوانين النافذة.
ب .ال ٌجوز نشر او اشاعة مضمون الرسائل التً تم التقاطها فً معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب
الفقرة (ا) من هذه المادة وٌعاقب الموظف الذي ٌقوم بنشر او اشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات
المقررة قانونا.
المادة 66
مع مراعاة احكام القوانين االخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عمييا في
المواد ) 79 – 71من ىذا القانون