وبغية اجتذ��ب الزبائن.
المادة -42إن الإعلان بأية وسيلة إعلامية عن أية طريقة جديدة من نوعها للتشخيص أو للمعالجة بقصد
حمل المرضى أو الزملاء على استعمالها يعد خطأ يسأل عنه الطبيب لاسيما عند افتقار الإعلان إلى تنبيه
للمرضى أو الزملاء في شأن الأخطار التي يمكن حصولها عند استعمال الطريقة المعلن عنها.
رلير
قك
ت-5
المادة 2
في وزارة الصحة العامة.
أو شهادة أو وثيقة تصدر عن الطبيب يجب أن تحمل توقيعه؛ وفقاً للنموذج المسجل
بلىيب
طر ع
لحظ
ا -ي
المادة 62
أو شهادات مجاملة.
يرحة
ح غي
صرير
إعطاء تقا
الفصل الثانى -واجبات الأطباء نحو المرضى
أحكام عامة
وي
المادة -72
-1على الطبيب خلال معالجة المريض أن يعامله بإنسانية ورفق واستقامة» وأن يحيطه بالعناية والاهتمام.
-2إذا قبل الطبيب معالجة مريضء يلزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص مؤهل
-3يحظر على الطبيب أن يتوخى خلال ممارسته أية مصلحة سوى مصلحة المريض»
أو أن يستغل بأي حال
معلوماته لتحقيق أغراض خاصة.
-4على الطبيب أن يحترم دائماً إرادة المريضء وإذا كان وضع هذا المريض لا يسمح لبهالتعبير عن إرادته
يجب إعلام ذويه» إلا في الحالات الطارئة أو في حال الاستحالة.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات