الفصل الخامس
أصحاب الحقوق المجاورة
(فناني األدا ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة)
مادة (: )21أ-يتمتع فنان األدا بحقوق أدبية وتشمل هذه الحقوق ما يلي
-5الحق في نسبة أدائه إليه.
-2الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل ألدائه.
ب-الحقوق األدبية المنصون عليها في الفقرة (أ) من هذه المةادة حقوقةا أبديةة غيةر قابلةة
للتنةةا ل أو التقةةادم أو التصةةرل بهةةا وتنتقةةل هةةذه الحقةةوق بعةةد وفةةاة فنةةان األدا إلةةى
ورثته الشرعيين ،وإذا لةم يكةن لفنةان األدا وارا حلةه الةو ارة محلةه فةي مباآةرة
هذه الحقوق.
مادة ( : )26يتمتع فنان األدا بحةق اسةتئثاري علةى أدائةه فةي الموافقةة أو منةع القيةام بةأي عمةل مةن
األعمال التالية :
-5إذاعة أو نقل األدا الحي إلى الجمهور.
-2تثبيه أو تسجيل األدا الحي في تسجيل صوتي.
-3نسخ األدا المثبه في تسجيل صوتي.
-4أول تو يةةع ألوجةةه أدائةه أو لنسةةخ منةةه مثبتةةة فةةي تسةةجيل صةةوتي علةةى الجمهةةور
سوا عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.
-1استيراد نسخ من األدا المثبه في تسجيل صوتي.
-6تأجير األدا المثبه في تسجيل صوتي.
-7وضع األدا المثبه في تسجيل صوتي في متناول الجمهةور بوسةائر سةلكية أو ا
سلكية.
مادة ( : )27يتمتع نمنتاس التسجيالت الصوتية بحق استئثاري في الموافقة أو منع القيام بأي عمل مةن
األعمال التالية :
-5نسخ التسجيل الصوتي.
-2تو يع أصل التسجيل الصوتي أو لنسخ منه علةى الجمهةور عةن طريةق البيةع أو بةأي
طريقة أخرى ناقلة للملكية.
-3استيراد نسخ من التسجيل الصوتي.
-4تأجير التسجيل الصوتي.
-1وضع التسجيل الصوتي في متناول الجمهور بوسائر سلكية أو اسلكية.
مادة ( : )28تتمتع هيئة اإلذاعة والتلفزيون بحق استئثاري في الموافقة أو منةع القيةام بةأي عمةل مةن
األعمال التالية :
-5تثبيه أو تسجيل أو نسخ البرنامس.
-2إعادة بث البرنامس بالوسائل السلكية أو الالسلكية ونقلها إلى الجمهور.
مةةادة ( : )29تسةةري أحكةةام المةةواد ( )52.55.51مةةن هةةذا القةةانون علةةى التصةةرفات الةةواردة علةةى
الحقوق المالية ألصحاب الحقوق المجاورة .
مادة ( : )31في حالة استغالل تسجيل صوتي ألغراض تجارية ،عةن طريةق البةث أو األدا العلنةي
أو النقل إلى الجمهور ،يجب على المسةتغل دفةع مكافةأة عادلةة تةو ع مناصةفة بةين فنةان
األدا و نمنتاس التسجيل الصوتي ،ما لم يتفق على خالل ذلك.
الفصل الـسادس
مدة الحمايـة
الفرع األول
مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف
مادة ( : )35تسري مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته.
6
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات