‫املــادة ( ‪) 37‬‬ ‫على مقدم خدمات الت�صديق �إلغاء ال�شهادة فورا فـي احلاالت الآتية ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا طلب �صاحب ال�شه��دة �إلغاءها ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا علم بوفاة ال�شخ�ص �أو حل �أو ت�صفية ال�شخ�ص االعتباري �صـاحب ال�شهادة ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا ت�أك ــد بعد الف ـحــ�ص الدقــيق من �صحــة الأ�سباب التي ا�ستند �إليها فـي تعليق‬ ‫العمل بال�شهادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 38‬‬ ‫يتحمــل مقــدم خدمـ ــات الت�صدي ــق امل�س�ؤولي ــة عن ال�ضــرر الناتـ ــج عن تق�صيــره ف ــي اتخ ـ ــاذ‬ ‫�إجـ ــراءات تعلـ ـيــق �أو �إل ـغ ــاء ال�شه ــادة وفقــا لأحك ــام املادتني (‪ )36‬و (‪ )37‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 39‬‬ ‫يتوىل مقدم خدمات الت�صديق م�س�ؤولية �إيداع كل املفاتيح العامة ال�صادرة وفقا لأحكام‬ ‫هذا القانون و�أن يحتفظ بقاعدة بيان ــات فـي جهــاز حا�ســب �آل ــي حتتوي على ك ــل املفاتيــح‬ ‫العامة بطريقة جتعل قاعدة البيانات واملفاتيح العامة متاحة لأي فرد من اجلمهور ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 40‬‬ ‫ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ين�شر �شهادة ت�شري �إىل مقدم خدمات ت�صديق مدرج فـي ال�شهادة‬ ‫�إذا كان ذلك ال�شخ�ص يعلم ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬أن مقدم خدمات الت�صديق امل�سمى فـي ال�شهادة مل ي�صدرها ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬أن املوقع املدرج ا�سمه فـي ال�شهادة مل يقبلها ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬أن ال�شهادة قد علقت �أو �ألغيت ‪.‬‬ ‫ويجوز الن�شر �إذا كان ذلك بغر�ض التحقق من توقيع �إلكرتوين قبل ذلك التعليق �أو‬ ‫الإلغاء ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 41‬‬ ‫‪ - 1‬على مقدم خدمات الت�صديق الذي يرغب فـي �إيقاف ن�شاطه �أن يخطر ال�سلطة‬ ‫املخت�صة بذلك قبل تاريخ �إيقاف الن�شاط بثالثة �أ�شهر على الأقل ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ملق ــدم خ ــدمــات الت�صــديــق �أن يح ــول جزءا من ن�شاطــه ملقدم خدمات ت�صديق‬ ‫�آخر ب�شرط ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إعالم �أ�صحاب ال�شهادات ال�سارية بنيته فـي حتويل ال�شهادات ملقدم خدمات‬ ‫ت�صديق �آخر قبل �شهر على الأقل من تاريخ التحويل املتوقع ‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3