‫ب ‪� -‬إعالم �أ�صحاب ال�شهادات بحقهم فـي رف�ض التحويل املتوقع وكذلك �آجال‬ ‫وطرق الرف ــ�ض ‪ ،‬وتلغى ال�شهــادات التي يعرب �أ�صحابـها عن رف�ضهم التحويل‬ ‫كتابة �أو �إلكرتونيا فـي خالل ذلك الأجل ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬فـي حال ــة وفــاة �أو �إفال�س �أو ت�صفية مقدم خدمات الت�صــديق يخ�ضع ورثته �أو‬ ‫امل�صفون للبند (‪ )2‬من هذه امل ـ ــادة على �أن يت ــم حتويـ ــل الن�شـاط بالكامــل خالل‬ ‫ثالثة �أ�شهر على الأكرث ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬فـي جمـ ـي ــع ح ــاالت وق ــف النـ�شــاط يجب �إتالف املعلومات ال�شخ�صية التي بقيت‬ ‫حتت �سيطرة مقـ ــدم خدمات الت�صــديق وذلك بح�ضور ممثل لل��سلطة املخت�صة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫‪ - 1‬لتقري ــر �صح ــة ونفـ ــاذ ال�شه ــادة �أو التوقي ــع الإلكرتوين ‪ ،‬ال يــعتــد باملك ــان الذي‬ ‫�صدرت فيه ال�شهادة �أو التوقيع الإلكرتوين ‪ ،‬وال بدائرة االخت�صا�ص التي يوجد‬ ‫فيها مقر عمل م�صدر ال�شهادة �أو التوقيع الإلكرتوين ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تعترب ال�شهادات التي ي�صدرها مقدم خدمات ت�صديق �أجنبي م�ساوية لل�شهادات‬ ‫التي ي�صدرها مقدمو خدمات الت�صديق الذين يعملون مبوجب هذا القانون‬ ‫�إذا كانت ممار�سات مقدمي خدمات الت�صديق الأج ــانب يتوفر له ــا م�ستـوىمن‬ ‫امل�صداقية ال يـ ـقـل عــن امل�ستــوى املطلوب من مقدمي خدمات الت�صديق اخلا�ضعني‬ ‫لأحكام هـ ــذا القان ــون مع الأخذ فـي االعتبار املمار�سات العاملية املعرتف بها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ال يج ــوز االعـ ــرتاف بال�شـهـادات الت ــي ي�صدرهـ ــا مقدم خدم ــات ت�صدي ـ ــق �أجنبي‬ ‫�إال بقرار من الوزير ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لت ـق ــرير نـفـاذ ال�شـهـادة �أو الـتـوقـيـع الإلكـرتوين ‪ ،‬يتـعـني االعـ ـتـداد ب�أي اتفاق بني‬ ‫الأطراف فيما يتعلق باملعاملة التي ي�ستخدم فيها ذلك التوقيع �أو ال�شهادة �أو فيما‬ ‫يتعلق بوجوب ا�ستخدام مقدم خدمات ت�صديق معني �أو فئة معينة من مقدمي‬ ‫خدمات الت�صديق �أو نوع معني من ال�شهادات فيما يت�صل بالر�سائل الإلكرتونية‬ ‫�أو التوقيعات التي تقدم �إليهم وذلك ب�شرط �أال يكون مثل هذا االتفاق خمالفا‬ ‫للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3