ب � -إعالم �أ�صحاب ال�شهادات بحقهم فـي رف�ض التحويل املتوقع وكذلك �آجال
وطرق الرف ــ�ض ،وتلغى ال�شهــادات التي يعرب �أ�صحابـها عن رف�ضهم التحويل
كتابة �أو �إلكرتونيا فـي خالل ذلك الأجل .
- 3فـي حال ــة وفــاة �أو �إفال�س �أو ت�صفية مقدم خدمات الت�صــديق يخ�ضع ورثته �أو
امل�صفون للبند ( )2من هذه امل ـ ــادة على �أن يت ــم حتويـ ــل الن�شـاط بالكامــل خالل
ثالثة �أ�شهر على الأكرث .
- 4فـي جمـ ـي ــع ح ــاالت وق ــف النـ�شــاط يجب �إتالف املعلومات ال�شخ�صية التي بقيت
حتت �سيطرة مقـ ــدم خدمات الت�صــديق وذلك بح�ضور ممثل لل��سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 42
- 1لتقري ــر �صح ــة ونفـ ــاذ ال�شه ــادة �أو التوقي ــع الإلكرتوين ،ال يــعتــد باملك ــان الذي
�صدرت فيه ال�شهادة �أو التوقيع الإلكرتوين ،وال بدائرة االخت�صا�ص التي يوجد
فيها مقر عمل م�صدر ال�شهادة �أو التوقيع الإلكرتوين .
- 2تعترب ال�شهادات التي ي�صدرها مقدم خدمات ت�صديق �أجنبي م�ساوية لل�شهادات
التي ي�صدرها مقدمو خدمات الت�صديق الذين يعملون مبوجب هذا القانون
�إذا كانت ممار�سات مقدمي خدمات الت�صديق الأج ــانب يتوفر له ــا م�ستـوىمن
امل�صداقية ال يـ ـقـل عــن امل�ستــوى املطلوب من مقدمي خدمات الت�صديق اخلا�ضعني
لأحكام هـ ــذا القان ــون مع الأخذ فـي االعتبار املمار�سات العاملية املعرتف بها .
- 3ال يج ــوز االعـ ــرتاف بال�شـهـادات الت ــي ي�صدرهـ ــا مقدم خدم ــات ت�صدي ـ ــق �أجنبي
�إال بقرار من الوزير .
- 4لت ـق ــرير نـفـاذ ال�شـهـادة �أو الـتـوقـيـع الإلكـرتوين ،يتـعـني االعـ ـتـداد ب�أي اتفاق بني
الأطراف فيما يتعلق باملعاملة التي ي�ستخدم فيها ذلك التوقيع �أو ال�شهادة �أو فيما
يتعلق بوجوب ا�ستخدام مقدم خدمات ت�صديق معني �أو فئة معينة من مقدمي
خدمات الت�صديق �أو نوع معني من ال�شهادات فيما يت�صل بالر�سائل الإلكرتونية
�أو التوقيعات التي تقدم �إليهم وذلك ب�شرط �أال يكون مثل هذا االتفاق خمالفا
للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
- 20 -