‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫الباب األول‬ ‫النظام القانوني للمواصالت‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعاريف‬ ‫املادة ‪1‬‬ ‫(غريت ومتمت مبوجب املادة األوىل من القانون رقم ‪ 55.01‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪1.04.154‬‬ ‫بتاريخ ‪ 21‬رمضان ‪ 4( 1425‬نوفمرب ‪ ،)2004‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 5263‬بتاريخ ‪ 25‬من رمضان ‪ 8( 1425‬نوفمرب ‪ ،)2004‬ص‪3881 :‬؛‬ ‫ومبوجب املادة األوىل من القانون رقم ‪ 121.12‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪ 1.19.08‬بتاريخ ‪ 18‬من جامدى‬ ‫األوىل ‪ 25( 1440‬يناير ‪ ،)2019‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 6753‬بتاريخ ‪ 12‬من جامدى اآلخرة ‪ 18( 1440‬فرباير ‪ ،)2019‬ص‪)775 :‬‬ ‫يقصد في مفهوم هذا القانون من‪:‬‬ ‫‪ - 1‬السلطة الحكومية املختصة‪:‬‬ ‫السلطة الحكومية املعينة بنص تنظيمي لتكونن مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص‬ ‫التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد واملواصالت واالقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫‪ -2‬متعهد الشبكة العامة للمواصالت‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫كل شخص معنوي يقوم باستغالل الشبكة العامة للمواصالت او يقدم خدمة مواصالت للعموم‪.‬‬ ‫‪ -3‬املعدات الطرفية‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫كل جهاز معد للتوصيل املباشر او غير املباشر مع نقط انتهائي في شبكة للمواصالت��� ،‬يستعمل‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫إلرسال او استقبال او معالجة إشارات املواصالت‪ ،‬وال يشمل هذا التعريف األجهزة املتعلقة بخدمات‬ ‫البث اإلذاعي والتلفزيي‪.‬‬ ‫‪ -4‬الترخيص في قطاع املواصالت‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫حق يمنح بمرسوم في إحداث و‪/‬او استغالل شبكة عامة للمواصالت او تقديم خدمات املواصالت او‬ ‫ٔ‬ ‫هما معا‪ .‬ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول املدة وشروط اإلحداث واالستغالل او هما معا وبتعهد‬ ‫طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3