األمانة العامة للحكومة
املادة 8املكررة مرتين
(أضيفت مبوجب املادة الثالثة من القانون رقم 121.12الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.19.08بتاريخ
18من جامدى األوىل 25( 1440يناير ،)2019ج .ر عدد 6753بتاريخ 12من جامدى اآلخرة 18( 1440فرباير ،)2019ص)784 :
يستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصالت ،في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق التجوال»،
لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصالت اآلخرين لولوج زبناء هؤالء شبكات املواصالت املتنقلة
ٔ
للمتعهدين األولين في املناطق واملحاور الطرقية املغطاة في إطار مهام الخدمة األساسية او لغايات
إعداد التراب الوطني املحددة من قبل الوكالة.
يبرم هذا االتفاق وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية ،وال يترتب على تفعيل هذه الخدمة
أي تكلفة إضافية بالنسبة للمشترك املستفيد من هذا التجوال تطبيقا ألحكا�� هذه املادة.
يحدد االتفاق املذكور جميع الشروط املتعلقة بتوفير خدمة التجوال الوطني ،وعلى الخصوص
ٔ
الشروط التقنية والتعريفية .يتم إبرام هذا االتفاق داخل اجل ستين ( )60يوما يحتسب من تاريخ
إيداع طلب التجوال.
ٔ
يرسل العقد بكامله ٕالى الوكالة داخل اجل أقصاه عشرة ( )10أيام املوالية لتوقيعه .تتأكد الوكالة من
ٔ
مطابقته للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ،ويمكن لها بموجب قرار معلل ان تفرض مراجعته.
ٔ
تتولى الوكالة البت في النزاعات املتعلقة بإبرام او بتنفيذ اتفاقيات التجوال الوطني.
املادة 8املكررة ثالث مرات
(أضيفت مبوجب املادة الثالثة من القانون رقم 121.12الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.19.08بتاريخ 18من
جامدى األوىل 25( 1440يناير ،)2019ج .ر عدد 6753بتاريخ 12من جامدى اآلخرة 18( 1440فرباير ،)2019ص)785 :
يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصالت بإيصال وتبادل حركة األنترنت الوطنية التي تتدفق من
خالل شبكاتهم عبر نقطة تبادل األنترنت تحدث فوق التراب الوطني.
تحدد كيفيات إحداث نقطة تبادل األنترنت وتدبيرها واستغاللها بنص تنظيمي.
املادة 9
يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من امللك العام للدولة.
يخضع تعيين الترددات ألداء اإلتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
11
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات