‫املادة (‪)15‬‬ ‫األسرة أساس املجتمع‪ ،‬قوامها الدين واألخالق وحب الوطن‪ ،‬ويكفل القانون كيانها‪ ،‬ويصونها ويحميها من‬ ‫االنحراف‪.‬‬ ‫املادة (‪)16‬‬ ‫يشمل املجتمع برعايته الطفولة واألمومة ويحمي القصر وغيرهم من األشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم‬ ‫لسبب من األسباب كاملرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة اإلجبارية‪ ،‬ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم‬ ‫لصالحهم وصالح املجتمع‪.‬‬ ‫وتنظم قوانين املساعدات العامة والتأمينات االجتماعية هذه األمور‪.‬‬ ‫املادة (‪)17‬‬ ‫التعليم عامل أساس ي لتقدم املجتمع‪ ،‬وهو إلزامي في مرحلته االبتدائية ومجاني في كل مراحله داخل االتحاد‪،‬‬ ‫ويضع القانون الخطط الالزمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته املختلفة‪ ،‬والقضاء على األمية‪.‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬ ‫ً‬ ‫يجوز لألفراد والهيئات إنشاء املدارس الخاصة وفقا ألحكام القانون‪ ،‬على أن تخضع لرقابة السلطات العامة‬ ‫املختصة وتوجيهاتها‪.‬‬ ‫املادة (‪)19‬‬ ‫يكفل املجتمع للمواطنين الرعاية الصحية‪ ،‬ووسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة‪.‬‬ ‫ويشجع على إنشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج العامة والخاصة‪.‬‬ ‫املادة (‪)20‬‬ ‫يقدر املجتمع العمل كركن أساس ي من أركان تقدمه‪ ،‬ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له‪ ،‬وييهئ‬ ‫الظروف املالئمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل‪ ،‬على ضوء‬ ‫التشريعات العمالية العاملية املتطورة‪.‬‬ ‫املادة (‪)21‬‬ ‫امللكية الخاصة مصونة‪ ،‬ويبين القانون القيود التي ترد عليها‪ ،‬وال ينزع من أحد ملكه إال في األحوال التي‬ ‫ً‬ ‫تستلزمها املنفعة العامة وفقا ألحكام القانون‪ ،‬وفي مقابل تعويض عادل‪.‬‬ ‫دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3