معنى أحكامه" [الفقرتان 5و ،10ص .]10كما أشارت المحكمة إلى قض ّية ال ّنائب العام ضد ديفيد تينيفوزا ،الطعن
الدستوري رقم 1لسنة 1997الذي نص على أن "اختصاص المحكمة الدستورية يقتصر على ...تفسير الدستور.
بعبارة أخرى ...ما لم تكن المسألة المعروضة على المحكمة الدستورية تتوقف في تحديدها على تفسير الدستور ، ...
فإن المحكمة الدستورية ليس لها اختصاص" [الفقرة ، 30ص .]10
إثر ذلك ،أشارت المحكمة ،في محاولة لتفسير الما ّدة ( )3( 137ب) ،إلى قض ّية ال ّنائب العام ضد ديفيد تينيفوزا،
االستئناف الدستوري رقم 1لسنة 1997الذي أشار فيه القاضي مولينغا إلى أنه "من خالل القراءة العاديّة و الطبيعيّة
للصياغة ،...بموجب الفقرة (ب) يخوّ ل للمحكمة سلطة ال ّنفاذ و تحليل أو تقييم داللة أيّ فعل أو إغفال من جانب أيّ
كان لتحديد ما إذا كان الفعل أو االغفال يتعارض مع حكم من أحكام الدستور ،دون الحاجة إلى تفسير ذلك الحكم أو
إعطاء معنى له ...ولذلك ،فإن اختصاص المحكمة الدستورية الذي يتعين ممارسته على أسباب الدعوى بموجب البند
( )3أوسع من تفسير أحكام الدستور بالمعنى الضيق المتمثل في "إعطاء معنى للكلمات والتعبيرات" في الدستور"
[الفقرات 25و 30و ،35ص .]11
بناء على ذلك ،الحظت المحكمة أن االلتماس في قضيّة الحال ال يثير مسائل تتعلق بالتفسير وال يسعى إلى تعريف
الكلمات التي سبق أن ح ّددت المحكمة معناها ،باإلضافة إلى أن "المصطلحات المستخدمة في األحكام التي يُزعم أن
المدعى عليه انتهكها هي أيضا واضحة وال لبس فيها" [الفقرة ،5ص .]12 .لكنّ االلتماس يتعلق بأفعال الحكومة التي
يُزعم أنها انتهكت األحكام الدستورية .أقرّ ت المحكمة بأن الحقوق المزعوم انتهاكها محمية فعال بموجب الدستور ،لكن
كان ينبغي على المدعين التماس إعالنات وسبل انتصاف لدى المحاكم المختصة األخرى وفقا للمادة 50من الدستور
التي تخول "ألي شخص يدعي أن عنصرا أساسيا أو حرية مكفولة بموجب هذا الدستور قد انتهكت أو هددت ...تقديم
طلب إلى المحكمة المختصة لالنتصاف الذي قد يشمل التعويض".
وأخيرا ،وقبل شطب القضية ،قررت المحكمة االنكباب على معنى المادة ( )2( 43ج) من الدستور ،على ضوء المادة
( )1( 29أ) التي تضمن حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة .تنص المادة ()2(43ج) على أن المصلحة العامة ال
تسمح بأي تقييد للحريات المحمية يتجاوز ما هو مقبول وما يمكن إثباته في مجتمع حر وديمقراطي .وأشارت المحكمة
إلى أن االلتماس يتعلق بحقوق المواطنين الناشئة عن التقدم التكنولوجي واستخدام خدمات اإلنترنت .وعلى الرغم من أن
السوابق القضائية ذات الصلة ال تزال وليدة في جميع أنحاء العالم ،فإن المحكمة "يتعين عليها أن تقدم تفسيرا صارما
للقيود الواردة في المادة ( )2( 43ج) فيما يتعلق بالمادة )1( 29من الدستور" [الفقرة ،10الصفحة ]15