‫الدستور من خالل إنجاز "دراسة مقارنة تفصّل الظروف التي يمكن فيها إغالق اإلنترنت في المجتمعات الحرة‬ ‫والديمقراطية"‪.‬‬ ‫وأخيرً ا‪ ،‬رأى القاضي كاكورو أن عددا متزايدا من االلتماسات المقدمة إلى المحكمة من قبل المنظمات غير الحكومية‬ ‫واألفراد غير مدروسة وتفتقر إلى العمق وبال ّتالي على المحكمة أن "تشرع في شطب االلتماسات غير الوجيهة بإجراءات‬ ‫ّ‬ ‫تستحق ذلك"‪.‬‬ ‫موجزة وأن تستمع فقط إلى االلتماسات التي‬ ‫وافق القاضي ريتشارد بوتيرا على ضرورة شطب االلتماس لألسباب المنصوص عليها في القرار دون تقديم مزيد من‬ ‫التفصيل أو التعليق‪.‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫نتيجة متباينة‬ ‫رغم أن المحكمة لم تنظر في هذه القضيّة إال أنها أقرّ ت‪ ،‬على األقل‪ ،‬ضمنيًا بأن ال ّنفاذ إلى اإلنترنت محمي بموجب الحق‬ ‫في حرية التعبير الذي يكفله الدستور األوغندي‪ .‬ش ّكلت القضيّة أيضا خطوة إيجابية باإلشارة إلى الفقه المقارن مثل حكم‬ ‫المحكمة العليا الهندية في قضية بهاسين ضد الهند وتأييد المعايير المعتمدة في قرارها‪ ،‬وهو ما وسّع نطاق حرية التعبير‬ ‫ليشمل ال ّنفاذ إلى اإلنترنت‪ ،‬ومنع إغالق اإلنترنت إلى أجل غير مسمى‪ ،‬وأخضع التعليق المؤقت لإلنترنت لمتطلبات‬ ‫التناسب والتدقيق القضائي‪ .‬بيد أنّ مثل هذا اإلقرار يشير إلى أن المحكمة تعتبر التعليق المؤقت لإلنترنت مسموح به‪ ،‬مما‬ ‫يعني أن اإلغالق الكامل لإلنترنت يمكن اعتباره قيدا معقواًل طالما ال ُي ّتخذ إلى أجل غير مسمى‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3