‫على مديري المؤسسة موافاة الجھة المختصة بالرقابة‪ ،‬كلما طلبت ذلك‪ ،‬بميزانية المؤسسة وحسابھا السنوي‬ ‫مع المستندات المؤيدة لھا ذلك في خالل شھر من تاريخ تصفية حساب السنة‪.‬‬ ‫مادة ‪59‬‬ ‫يجوز لمحكمة البداءة التابع لھا مركز المؤسسة ان تقضي باالجراءات اآلتية‪ ،‬اذا طلبت منھا ذلك الجھة‬ ‫المختصة بالرقابة على ان يكون ھذا الطلب في صورة دعوى‪:‬‬ ‫أ – عزل المديرين الذين يثبت عليھم اھمال او عجز الذين ال يوفون بااللتزامات التي يفرضھا عليھم القانون‬ ‫او يفرضھا عليھم عقد انشاء المؤسسة‪ ،‬والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما ال يتفق مع تحقيق غرضھا او‬ ‫قصد منشأھا‪ ،‬والذين يرتكبون في تأدية وظائفھم أي خطأ جسيم آخر‪.‬‬ ‫ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلھا او‬ ‫الغائھا اذا كان ھذا الزما ً للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا ً لتحقيق الغرض من انشائھا‪.‬‬ ‫ج – الحكم بإلغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة ال تستطيع معھا تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او‬ ‫اصبح ھذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا ً للقانون او لآلداب او النظام العام‪.‬‬ ‫د – الغاء االعمال التي قام بھا المديرون متجاوزين فيھا حدود اختصاصھم او مخالفين فيھا احكام القانون او‬ ‫نظام المؤسسة‪ ،‬ويجب في ھذه الحالة ان ترفع دعوى االلغاء في خالل سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه‪،‬‬ ‫وال يجوز توجيه دعوى االلغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا ً على اساس ذلك العمل‪.‬‬ ‫مادة ‪60‬‬ ‫‪ – 1‬تعين المحكمة متى حكمت بإلغاء المؤسسة‪ ،‬مصفين ألموالھا وتقرر مصير ما تبقى من االموال بعد‬ ‫التصفية‪ ،‬وفقا ً لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فإذا كان انتقال المال الى الجھة التي يجب ان يصير اليھا غير ممكن‪ ،‬او اذا كانت ھذه الجھة لم تبين في‬ ‫سند انشاء المؤسسة‪ ،‬فان المحكمة ھي التي تقرر لالموال مصيراً يقرب بقدر االمكان من الغرض الذي نص‬ ‫عليه نظام المؤسسة‪.‬الفصل الثالث‬ ‫االشياء واالموال والحقوق‬ ‫الفرع االول‬ ‫االشياء‬ ‫مادة ‪61‬‬ ‫‪ – 1‬كل شيء ال يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محالً للحقوق المالية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬واالشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتھا ھي التي ال يستطيع احد ان يستأثر بحيازتھا‪ ،‬واالشياء التي‬ ‫تخرج عن التعامل بحكم القانون ھي التي ال يجيز القانون ان تكون محالً للحقوق المالية‪.‬‬ ‫مادة ‪62‬‬ ‫‪ – 1‬العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث ال يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل االرض والبناء والغراس‬ ‫والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من االشياء العقارية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيالت‬ ‫والموزونات وغير ذلك من االشياء المنقولة‪.‬‬ ‫مادة ‪63‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3