مادة 51
المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او
رياضية دون قصد الى أي ربح مادي.
مادة 52
– 1يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.
– 2ويعتبر ھذا السند او ھذه الوصية نظاما ً للمؤسسة ،ويجب ان يشتمل على البيانات اآلتية:
أ – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.
ب – اسم المؤسسة ومركزھا على ان يكون ھذا المركز في العراق.
ج – بيان دقيق لالموال المخصصة لھذا العمل.
د – تنظيم ادارة المؤسسة.
مادة 52
– 1يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته ھبة او وصية.
– 2فإذا كانت المؤسسة قد انشئت اضراراً بحقوقھم جاز لھم مباشرة الدعاوى التي يقررھا القانون في مثل
ھذه الحالة بالنسبة للھبات والوصايا.
مادة 54
متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشأھا ان يعدل عنھا بسند رسمي آخر ،وذلك ان يتم تسجيلھا
في محكمة البداءة.
مادة 55
– 1يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئھا او اول مدير لھا او الجھة المختصة برقابة المؤسسات.
– 2ويتعين على الجھة المختصة بالرقابة ان تتخذ االجراءات الالزمة للتسجيل من وقت علمھا بإنشاء
المؤسسة.
مادة 56
– 1المؤسسات التي يقصد بھا تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبھا ان تعتبر من المنافع العامة بإرادة
ملكية تصدر بالموافقة على انظمتھا.
– 2ويجوز ان ينص في ھذه االرادة على استثناء المؤسسة من قيود االھلية.
– 3كما يجوز ان تفرض االرادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجھة
الحكومية او اتخاذ أي اجراء آخر يرى الزما ً.
مادة 57
– 1للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
– 2وتعيين بإرادة ملكية الجھة آلت يناط بھا امر ھذه الرقابة.
مادة 58