‫مادة ‪96‬‬ ‫تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه‪.‬‬ ‫مادة ‪97‬‬ ‫‪ – 1‬يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعا ً محضا ً وان لم يأذن به الوالي ولم يجزه‪ ،‬وال يعتبر‬ ‫تصرفه الذي ھو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتھا بين النفع‬ ‫والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيھا لھذا التصرف ابتداء‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وسن التمييز سبع سنوات كاملة‪.‬‬ ‫مادة ‪98‬‬ ‫‪ – 1‬للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له‬ ‫في التجارة تجربة له‪ ،‬ويكون االذن مطلقا ً او مقيداً‪.‬‬ ‫‪ – 2‬واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من واليته ال يبطل اذنه‪.‬‬ ‫مادة ‪99‬‬ ‫الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت االذن بمنزلة البالغ سن الرشد‪.‬‬ ‫مادة ‪100‬‬ ‫للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل االذن‪ ،‬ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به‪.‬‬ ‫مادة ‪101‬‬ ‫‪ – 1‬للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن االذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وللمحكمة بعد االذن ان تعيد الحجر على الصغير‪.‬‬ ‫مادة ‪102‬‬ ‫ولي الصغير ھو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫مادة ‪103‬‬ ‫‪ – 1‬االب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفھما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من واليتھما او ان يسلبھما ھذه الوالية )حلت كلمة‬ ‫)القاضي( محل كلمة )الحاكم( بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ )‪ (218‬في ‪.(1979-2-20‬‬ ‫مادة ‪104‬‬ ‫اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز‬ ‫للمحكمة ان تنصب عليه وصيا ً وتحدد تصرفات ھذا الوصي‪.‬‬ ‫مادة ‪105‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3