مادة 128
– 1يلزم ان يكون محل االلتزام معينا ً تعيينا ً نافيا ً للجھالة الفاحشة سواء كان تعيينه باالشارة اليه او الى مكانه
الخاص ان كان موجوداً وقت العقد او ببيان االوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات ،او
بنحو ذلك مما تنتفي به الجھالة الفاحشة وال يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.
– 2على انه يكفي ان يكون المحل معلوما ً عند العاقدين وال حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.
مادة 129
– 1يجوز ان يكون محل االلتزام معدوما ً وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا ً نافيا ً
للجھالة والغرر.
– 2غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.
مادة 130
ً
ً
– 1يلزم ان يكون محل االلتزام غير ممنوع قانونا وال مخالفا للنظام العام او لآلداب واال كان العقد باطالً.
– 2ويعتبر من النظام العام بوجه خاص االحكام المتعلقة باالحوال الشخصية كاالھلية والميراث واالحكام
المتعلقة باالنتقال واالجراءات الالزمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال
الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستھلكين في الظروف
االستثنائية.
مادة 131
– 1يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يالئمه او يكون جاريا ً به العرف والعادة.
– 2كما يجوز ان يقترن بشرط نفع ألحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا ً قانونا ً او مخالفا ً للنظام العام او
لآلداب واال لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا ً.
مادة 132
– 1يكون العقد باطالً اال التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ً ومخالف للنظام العام او لآلداب.
– 2ويفترض في كل التزام ان له سببا ً مشروعا ً ولو لم يذكر ھذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير
ذلك.
– 3اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.
– 3العقود الصحيحة والعقود الباطلة
مادة 133
ً
ً
ً
– 1العقد الصحيح ھو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اھله الى محل قابل لحكمه وله سبب
مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.
– 2واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا ً افاد الحكم في الحال.مادة 134
– 1اذا انعقد العقد موقوفا ً لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او
ارتفاع االكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه ،فإذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات
من انتقلت اليه العين وان يستردھا حيث وجدھا وان تداولتھا االيدي فان ھلكت العين في يد من انتقلت اليه
ضمن قيمتھا.