– 2وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد اآلخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن
المجبر او الغار فلھما الرجوع بما ضمناه على العاقد اآلخر ،وال ضمان على العاقد المكره او المغرور ان
قبض البدل مكرھا ً او مغروراً في يده بال تعد منه.
مادة 135
– 1من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا ً على اجازة المالك.
– 2فإذا جاز المالك تعتبر االجازة توكيالً ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد اآلخر.
– 3واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد اآلخر قد ادى للفضولي البدل فله
الرجوع عليه به ،فان ھلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد اآلخر قد اداه عالما ً انه فضولي فال
رجوع له عليه بشيء منه.
– 4واذا سلم الفضولي العين المعقود عليھا لمن تعاقد معه فھلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن
قيمتھا ايھما شاء فإذا اختار تضمين احدھما سقط حقه في تضمين اآلخر.
مادة 136
– 1اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او داللة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتھا
وجود من يملكھا وقت صدور العقد وال يشترط قيام العاقدين او المالك اال��لي او المعقود عليه وقت
االجازة.
– 2ويجب ان يستعمل خيار االجازة او النقض خالل ثالثة اشھر فإذا لم يصدر في ھذه المدة ما يدل على
الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً.
– 3ويبدأ سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص االھلية من الوقت الذي يزول فيه ھذا السبب او من الوقت
الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد ،واذا كان سبب التوقف االكراه او الغلط او التغرير ،واذا كان سبب
التوقف انعدام الوالية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.
مادة 137
– 1العقد الباطل ھو ما ال يصح اصالً باعتبار ذاته او وصفا ً باعتبار بعض اوصافه الخارجية.
– 2فيكون العقد باطالً اذا كان في ركنه خالل كان يكون االيجاب والقبول صادرين ممن ليس اھالً للتعاقد او
يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع.
– 3ويكون باطالً ايضا ً اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجھوالً جھالة فاحشة او يكون
العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.
مادة 138
– 1العقد الباطل ال ينعقد وال يفيد الحكم اصالً.
– 2فإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليھا قبل العقد فإذا كان ھذا مستحيالً جاز الحكم
بتعويض معادل.
– 3ومع ذلك ال يلزم ناقص االھلية اذا بطل العقد لنقص اھليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب
تنفيذ العقد.
مادة 139