ج – اذا كان مووضع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة
وقعت في العراق.
مادة 16
ال تكون االحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق اال اذا اعتبرت كذلك وفقا ً للقواعد التي
قررھا القانون الصادر في ھذا الشأن.
ب – التنازع الدولي من حيث االختصاص التشريعي
مادة 17
– 1القانون العراقي ھو المرجع في تكييف العالقات عندما يطلب تحديد نوع ھذه العالقات في قضية تتنازع
فيھا القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينھا.
ً
– 2ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقوالً ھو قانون الدولة التي يوجد فيھا ھذا
الشيء.
مادة 18
– 1االھلية تسري عليھا قانون الدولة التي ينتمي اليھا الشخص بجنسيته.
– 2ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارھا فيه ،اذا كان احد الطرفين اجنبيا ً
ناقص االھلية وكان سبب نقص اھليته يرجع الى سبب فيه خفاء ال يسھل على الطرف اآلخر تبينه ،فان
االجنبي يعتبر في ھذا التصرف كامل االھلية.مادة 19
– 1يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين ،اما من حيث الشكل فيعتبر
صحيحا ً الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا ً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم
فيه ،او اذا روعيت فيه ��الشكال التي قررھا قانون كل من الزوجين.
– 2ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليھا الزواج وقت انعقاد الزواج على اآلثار التي يرتبھا عقد الزواج بما
في ذلك من اثر بالنسبة للمال.
– 3ويسري في الطالق والتفريق واالنفصال قانون الزوج وقت الطالق او وقت رفع الدعوى.
– 4المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والوالية وسائر الواجبات ما بين اآلباء واالوالد يسري عليھا قانون
االب.
– 5في االحوال المنصوص عليھا في ھذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا ً وقت انعقاد الزواج يسري
القانون العراقي وحده.
مادة 20
المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرھا من النظم الموضوعة لحماية عديمي االھلية وناقصيھا والغائبين
يسري عليھا قانون الدولة التي ينتمون اليھا.
مادة 21
االلتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بھا.
مادة 22