قضايا الميراث يسري عليھا قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:
أ – اختالف الجنسية غير مانع من االرث في االموال المنقولة والعقارات ،غير ان العراقي ال يرثه من
االجانب اال من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
ب – االجنبي الذي ال وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخالف
ذلك.
مادة 23
– 1قضايا الوصايا يسري عليھا الموصي وقت موته.
– 2تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية باالموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي
اجنبي وفي كيفية انتقالھا.
مادة 24
المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية االخرى ،وبنوع خاص طرق انتقال ھذه الحقوق بالعقد
والميراث والوصية وغيرھا ،يسري عليھا قانون الموقع فيما يختص بالعقار ،ويسري بالنسبة للمنقول قانون
الدولة التي يوجد فيھا ھذا المنقول وقت وقوع االمور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.
مادة 25
– 1يسري على االلتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيھا المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا
موطنا ،فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيھا العقد ،ھذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان
قانونا ً آخر يراد تطبيقه.
– 2قانون موقع العقار ھو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشأنه.
مادة 26
تخضع العقود في شكلھا لقانون الدولة التي تمت فيھا.
مادة 27
– 1االلتزامات غير التعاقدية يسري عليھا قانون الدولة التي حدثت فيھا الواقعة المنشئة لاللتزام.
– 2على انه ال تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على
الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت
فيه.
مادة 28
قواعد االختصاص وجميع االجراءات يسري عليھا قانون الدولة التي تقام فيھا الدعوى او تباشر فيھا
االجراءات.
مادة 29
ال تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص االكثر شيوعا ً.
مادة 31