‫‪ – 1‬اذا تقرر ان قانونا ً اجنبيا ً ھو واجب التطبيق فإنما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق‬ ‫بالقانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫‪ – 2‬واذا كان ھذا القانون االجنبي ھو قانون دولة تتعھد فيھا الشرائع فان قانون ھذه الدولة ھو الذي يقرر اية‬ ‫شريعة من ھذه يجب تطبيقھا‪.‬‬ ‫مادة ‪32‬‬ ‫ال يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت ھذه االحكام مخالفة للنظام العام او‬ ‫لآلداب في العراق‪.‬‬ ‫مادة ‪33‬‬ ‫‪ – 1‬تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة االشخاص الذين ال تعرف فھم جنسية او الذين تثبت‬ ‫لھم جنسيات متعددة في وقت واحد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬على ان االشخاص الذين تثبت لھم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة‬ ‫اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي ھو الذي يجب تطبيقه‪.‬الفصل الثاني –‬ ‫االشخاص‬ ‫الفرع االول – االشخاص الطبيعية‬ ‫‪ – 1‬ابتداء الشخصية وانتھاؤھا‬ ‫مادة ‪34‬‬ ‫‪ – 1‬تبدأ شخصية االنسان بتمام والدته حيا ً وتنتھي بموته‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ومع ذلك فحقوق الحمل يحددھا قانون االحوال الشخصية‪.‬‬ ‫مادة ‪35‬‬ ‫تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة ذلك‪ ،‬فإذا انعدم ھذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج‬ ‫بالسجالت فيجوز االثبات بأية طريقة اخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪36‬‬ ‫ً‬ ‫‪ – 1‬من غاب بحيث ال يعلم أحي ھو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن‪.‬‬ ‫‪ – 2‬واحكام المفقود تخضع لقانون االحوال الشخصية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬خصائص الشخصية‬ ‫مادة ‪37‬‬ ‫الجنسية العراقية ينظمھا قانون خاص‪.‬‬ ‫مادة ‪38‬‬ ‫اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه‪ ،‬ويعتبر من ذوي القربى من يجمعھم اصل مشترك‪.‬‬ ‫مادة ‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3