‫ب‪ .1 -‬إذا شغر منصب رئيس التحرير أو تغيب عن مركز عمله ألي سبب وألي مدة‬ ‫فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممـن تتـوافر فيـه الـشروط‬ ‫المطلوبة ولمدة ال تتجاوز شهرين‪ ،‬وإعالم المدير بذلك‪.‬‬ ‫‪.2‬إذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير‬ ‫آخر‪ ،‬وإال اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حال غياب رئيس التحرير األصيل أو من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعـة الصحفية‬ ‫أو مصدرها مسؤوالً مسؤولي ًة كامل ًة عما ينشر فيها إلى أن يباشـر رئـيس التحرير الجديد‬ ‫عمله‪.‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫يجب أن يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون أردنياً‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يكون حاصالً على مؤهل علمي ذي عالقـة مباشـرة بموضـوع تخـصص المطبوعة‪ ،‬أو‬ ‫بناء على‬ ‫لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع ال تقل عن خمس سـنوات يقبلهـا الوزير ً‬ ‫توصية من المدير‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن ال يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة‪.‬‬ ‫المادة (‪)26‬‬ ‫أ‪ -‬يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به أو تغييـر‬ ‫ن‬ ‫بناء على توصـية من‬ ‫موضوع تخصصها دو الحصول على موافقة مسبقة من الوزير ً‬ ‫المدير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثالث نسخ عند صدور كل عدد من‬ ‫أعدادها‪.‬‬ ‫المادة (‪)27‬‬ ‫أ‪ -‬إذا نشرت المطبوعة الصحيفة خب اًر غير صحيح‪ ،‬أو مقاالً يتضمن معلومات غيـر‬ ‫صحيحة‪ ،‬فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقـال أو‬

اختر الفقرة المستهدفة3