ب -اإلحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفـات التـي يطبعهـا وأسـماء أصحابها
وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ج -أن يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجالت إذا طلب اإلطالع عليها.
د -أن يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه.
المادة ()35
أ -على مؤلف أو ناشر أي كتاب يطبع أو ينشر في المملكة أن يودع نسخة منه لدى
الهيئة.
ب -إذا تبين للمدير أن الكتاب المطبوع في المملكـة يتـضمن مـا يخـالف أحكـام التشريعات
النافذة ،فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول.
المادة ()36
أ -إذا تبين لمالك المطبعة أو مديرها أن أي مطبوعة كان قـد ُمنـِع ،بقـرار مـن المحكمة
طبعها ،أو نشرها ،أو توزيعها ،أو تداولها ،أو بيعها ،فيترتب عليه أن يمتنع عن طبعها،
أو إعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب -مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ،يحظـر طباعـة أي كتاب،
أو لوحة ،أو أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق.
المادة ()37
تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤّلفة أو األصلية.
المادة ()38
يحظر نشر أي مما يلي :
أ -ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ،أو اإلساءة
إليها.