‫أ‪ -‬تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى‬ ‫النظر فـي القضايا التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الجرائم التي ترتكب خالفاً ألحكام هذا القانون‪ ،‬والجرائم التي ترتكب بوساطة‬ ‫المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع المرخص بها خالفاً ألحكام أي‬ ‫قانون آخـر‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى‬ ‫أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب‬ ‫بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في‬ ‫القضايا التالية‪-:‬‬ ‫‪ .1‬القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة‬ ‫ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون‬ ‫العقوبات النافذ‪ ،‬إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي‬ ‫والمسموع المرخص بها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه‬ ‫المادة صفة االستعجال‪ ،‬وتنعقد جلساتها مرتين في األسبوع على األقل‪ ،‬وعلى أن يفصل‬ ‫فيها خالل أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (‪ )2‬من الفقرة (أ) وفي البند (‪)1‬‬ ‫من الفقرة (ب) من هذه المادة األحكام التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحاالت من الدعاوى المستعجلة‪ ،‬ويتم‬ ‫إنقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (‪)59‬‬ ‫من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة‬ ‫للتمديد‪ ،‬وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في األسبوع على األقل‪ ،‬وعلى‬ ‫فصل فيها خالل أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة‪.‬‬ ‫أن ُي َ‬ ‫‪ .2‬يتم إنقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم االستئناف ومحكمة‬ ‫التمييز إلى النصف‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3