‫أ– للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلـى جميـع الجهـات الرسـمية والمؤسسات‬ ‫العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له لإلطالع على برامجها ومشاريعها وخططها‪.‬‬ ‫ب– يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تـدفق المعلومـات إلـى المواطن أو‬ ‫فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها‪.‬‬ ‫ج– مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة‪ ،‬للصحفي تلقي اإلجابة على ما يستفسر عنـه من‬ ‫معلومات وأخبار وفقاً ألحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة‬ ‫بتزويد الصحفي بهذه المعلومـات أو األخبار بالسرعة الالزمة وفقاً لطبيعـة الخبر أو‬ ‫المعلومـة المطلوبـة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة‪ ،‬وخالل مدة ال تزيـد علـى أسبوعين‬ ‫إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة‪.‬‬ ‫د– للصحفي وفي حدود تأديته لعمله‪ ،‬الحق في حضور االجتماعات العامـة وجلـسات مجلس‬ ‫األعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العموميـة لألحـزاب والنقابـات واالتحادات‬ ‫واألندية واالجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامـة والجمعيات‬ ‫الخيرية وغيرها من مؤسسات عامـة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكـن الجلسات أو‬ ‫االجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو األنظمة أو التعليمات السارية المفعول‬ ‫الخاصة بهذه الجهات‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يحضر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه‬ ‫على إفشاء مصادر معلوماته‪ ،‬بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر‬ ‫بغير سبب مشروع أو مبرر‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بما هو متعارف عليـه من سلطة‬ ‫رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أو عدمه‪.‬‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫أ‪ -‬يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل اإلعالم الخارجية أن يكون صحفياً أردنياً‪،‬‬ ‫وإذا لم يكن كذلك‪ ،‬سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنظم عملية إعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصـدر لهذه الغايـة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحظر على الصحفي االرتباط بعالقـة عمل مع أي جهة أجنبية إال وفقـاً للنظـام‬ ‫المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3