المحمول من االستفادة من الخدمات في الوقت الذي أصبح فيه ال ّنفاذ إلى خدمات االتصاالت حقا أساسيًا( .الفقرة 4من
قرار المحكمة العليا)
ادعى المستأنف أن الحكومة الفيدرالية تختصّ بسلطة إصدار لوائح السياسة العامّة بموجب الما ّدة ( )2( 8ج) والما ّدة 54
( )2من قانون االتصاالت .لذلك ،فإن الالئحة المؤرخة في 26ديسمبر ،2009بشأن قطع خدمات االتصاالت ألغ��اض
األمن الوطني هي الئحة دستوريّة( .الفقرة 5من قرار المحكمة العليا)
أصدر القرار قاضي المحكمة العليا في إسالم أباد ،اثار من هللاّ .
تمثلت المسألة المحوريّة المطروحة أمام أنظار المحكمة
في تحديد ،أوال "ما إذا كانت هيئة االتصاالت الباكستانية مخوّ لة إلصدار أوامر بتعليق خدمات الهاتف المحمول في سياق
الصالحيات المخولة للحكومة الفيدرالية بموجب المادتين 8و 54من قانون االتصاالت" .و " ثانيا" ،ما إذا كانت الئحة
السياسة العامّة تتعارض مع الما ّدة 54من قانون االتصاالت وإن كان األمر كذلك ،فما هي ال ّتداعيات المترتبة عن ذلك".
قالت المحكمة العليا أ ّنه من الواضح من خالل اللغة التي ال لبس عليها لقانون االتصاالت انّ النيّة ال ّتشريعيّة كانت ّ
تتمثل
في حصر سلطة واختصاص الحكومة الفيدرالية إلصدار لوائح السياسة العامّة باستخدام عبارة " بما ال يتعارض مع
أحكام القانون" في الما ّدة )1( 8والما ّدة )2( 8من قانون االتصاالت .عالوة على ذلك ،الحظت المحكمة أن الالئحة
الصادرة عن الحكومة ال تتوافق مع المادة )3( 54من قانون االتصاالت ألنه ال يمكن األمر بتعليق استغالل ال ّتراخيص
سوى في حالة إعالن الرئيس عن حالة الطوارئ بموجب الدستور( .الفقرات 12-9من قرار المحكمة العليا) ورأت
المحكمة العليا أن األمر الذي أصدرته هيئة االتصاالت الباكستانية لمشغلي خدمات الهاتف المحمول بتعليق عملياتهم
والئحة السياسة العامّة ال ي ّتفقان مع قانون االتصاالت وأعلنت أنهما غير قانونيّين ويخرجان عن نطاق سلطة الهيئة.
(الفقرة 14من قرار المحكمة العليا)
تم تقديم استئناف ضد قرار المحكمة العليا أمام المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية في باكستان.
لمحة عن القرار
صرّ ح القاضي عمر عطا بانديال والقاضي قاضي محمد أمين أحمد من المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية في باكستان
ّ
تتمثل في إعادة النظر في منطق واستدالالت
عن الحكم .وكانت المسألة الرئيسية المطروحة على أنظار المحكمة
المحكمة العليا.