2٥رمضان عام ١٤٣٩هـ
١٠يونيو سنة 2٠١٨م
ية للجمهورّية اﳉزائرّية /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
18
ﻻ ي ـ ـج ـ ـوز ل ـ ـرئـ ـيس السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة وأعضائـ ـهـ ـا أن
غير أّنه تدرج بالسجل الوطني اﳌذكور ،وجوبا ،هوية
يمتلكوا ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،مصالح ﰲ أي
الشخص اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة حـ ـتـ ـى يـ ـتـ ـمـ ـك ـن اﻷشخ ـاص
مؤسسة ﲤارس نشاطاتها ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات
اﳌعـ ـنـ ـيـ ـون مـ ـن ﳑارسة اﳊق ـوق اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا
الطابع الشخصي.
القانون.
يستفيد رئيس وأعضاء السلطة الوطنية من حماية
الـ ـدولـ ـة ضد الـ ـتـ ـهـ ـديـ ـدات أو اﻹهـ ـانـ ـات أو اﻻع ـت ـداءات ،م ـن أي
طبيعة كانت ،التي قد يتعرضون لها بسبب أو خﻼل تأديتهم
مهامهم أو ﲟناسبتها.
ي ـح ـدد ال ـن ـظ ـام ال ـت ـع ـويضي ﻷعضاء السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة
وشروط وكيفيات منحه ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة : 27تـ ـ ـزود السلط ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة بأمانـ ـ ـة تنفيذيـة،
يسّيرها أمﲔ تنفيذي ويساعده ﰲ مهامه مستخدمون.
يؤدي اﻷمﲔ التنفيذي ومستخدمو اﻷمانة التنفيذية،
أمام مجلس قضاء اﳉزائر ،اليمﲔ ﰲ الصيغة اﻵتية :
“ أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة،
وأن أحافظ عﲆ سّرية اﳌعلومات التي أ ّ
طلع عليها”.
يلزم اﻷمﲔ التنفيذي ومستخدمو اﻷمانة التنفيذية
باﳊفاظ عﲆ سّرية اﳌعلومات التي ي ّ
طلعون عليها أثناء أو
ﲢدد شروط وك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات مسك السج ـ ـل ال ـ ـوطـ ـني عـ ـن
طريق التنظيم.
اﳌاّدة : 2٩يمكن أن ﲢدد السلطة الوطنية ﲟوجب
أن ـظ ـم ـة ،الشـروط والضم ـان ـات اﳌرت ـبـطـة بـحـقـوق الشخص
اﳌع ـني ف ـي اﳌج ـاﻻت اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـح ـريـة الـتـعـبـيـر والصحـة
والشغل والبحث التاريخي واﻹحصائي والعلمي واﳌراقبة
عـ ـ ـن ب ـ ـع ـ ـد واست ـ ـع ـ ـم ـ ـال ت ـ ـك ـ ـن ـ ـول ـ ـوج ـ ـي ـ ـات اﻹع ـ ـﻼم واﻻتصال،
بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية.
اﳌاّدة : ٣٠يمك ـ ـ ـن السلطـ ـ ـة الوطني ـ ـة أن تقـ ـ ـرر تأمﲔ
اﻹرسال ،ﻻ سيما عن طريق تشفيره ،ﰲ حالة ما إذا كان
سير اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ﰲ الشبكة ،ويمكن
أن يـ ـحـ ـتـ ـوي عﲆ م ـخ ـاط ـر عﲆ ح ـق ـوق اﻷشخ ـاص اﳌع ـن ـيﲔ
وحرياتهم والضمانات اﳌمنوحة لهم.
اﳌاّدة : ٣١يحـ ـ ـ ـدد القان ـ ـ ـون اﻷساسـ ـ ـي ﳌستخدم ـ ـ ـ ـي
السلطة الوطنية بنص خاص.
ﲟناسبة ﳑارسة مهامهم.
الباب الرابع
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق
حقوق الشخص اﳌعني
التنظيم.
الفصل اﻷول
اﳌاّدة : 2٨ينشأ سجل وطني ﳊماية اﳌعطيات ذات
اﳊق ﰲ اﻹعﻼم
الطابع الشخصي ،يمسك من طرف السلطة الوطنية ،وتقيد
فيه :
اﳌاّدة : ٣2ما لم يكن عﲆ علم مسبق بها ،يجب عﲆ
– اﳌلفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن
معاﳉتها،
– اﳌلفات التي يكون اﳋواص مسؤولﲔ عن معاﳉتها،
– مراجع القوانﲔ أو النصوص التنظيمية اﳌنشورة
اﳌتضمنة إحداث ملفات عمومية،
اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو من يمثله إعﻼم مسبقا وبصفة
صريـ ـ ـحـ ـ ـة ودون لـ ـ ـبس ،كـ ـ ـل شخص يـ ـ ـتـ ـ ـم اﻻتصال ب ـ ـه قصد
ﲡميع معطياته ذات الطابع الشخصي ،بالعناصر اﻵتية :
– ه ـ ـوي ـ ـة اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة وعـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء،
هوية ﳑثله،
– أغراض اﳌعاﳉة،
– التصريحات اﳌقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص
التي تسّلمها،
– اﳌعطيات اﳌتعلقة باﳌلفات الضرورية للسم ـاح
لﻸشخاص اﳌعنيﲔ ﲟمارسة حقوق ـهم اﳌنصوص عليها
فـي هذا القانون.
– كل معلومة إضافية مفيدة ،ﻻسيما اﳌرسل إليه
ومدى إلزامية الرد واﻵثار اﳌترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل
اﳌعطيات إﱃ بلد أجنبي.
إذا لم يتم جمع اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي لدى
الشخص اﳌعني ،يجب عﲆ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو من
تعفى من التقييد ﰲ السجل الوطني اﳌلفات التي
يمثله ،قبل تسجيل اﳌعطيات أو إرسالها للغير ،أن يزوده
يـ ـكـ ـون الـ ـغـ ـرض الـ ـوح ـي ـد م ـن م ـع ـاﳉت ـه ـا مسك سج ـل م ـوج ـه
بـ ـاﳌعـ ـلـ ـوم ـات اﳌشار إل ـي ـه ـا أع ـﻼه ،م ـا ل ـم ي ـك ـن ق ـد ع ـل ـم ب ـه ـا
ﲟوجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية ،ﻹطﻼع العموم.
مسبقا.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات