‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪23‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٣‬يعاقب باﳊبس من سنة )‪ (1‬إﱃ ثﻼث )‪(٣‬‬ ‫شخصي‪ ،‬يـ ـتسبب أو يسهـ ـل‪ ،‬ولـ ـو عـ ـن إهـ ـمـ ـال‪ ،‬اﻻستـ ـع ـم ـال‬ ‫سنوات وبغرامة من ‪ 1٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ ٣٠٠.٠٠٠‬دج أو بإحدى‬ ‫التعسفي أو التدليسي للمعطيات اﳌعاﳉة أو اﳌستلمة أو‬ ‫هاتﲔ العقوبتﲔ فقط‪ ،‬كل من يلج‪ ،‬دون أن يكون مؤهﻼ لذلك‬ ‫يوصلها إﱃ غير اﳌؤهلﲔ لذلك‪.‬‬ ‫إﱃ السجل الوطني اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ‪ 28‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٤‬ي ـ ـع ـ ـاقب بـ ـاﳊبس مـ ـن شهـ ـري ـن )‪ (2‬إﱃ‬ ‫سنتيـن )‪ (2‬وبغرامة مـن ‪ 2٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 2٠٠.٠٠٠‬دج أو‬ ‫بإحـ ـدى هـ ـاتﲔ الـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـتﲔ ف ـق ـط‪ ،‬ك ـل مسؤول ع ـن اﳌع ـاﳉة‬ ‫ي ـ ـ ـرفض دون سبب مشروع‪ ،‬ح ـ ـ ـق ـ ـ ـوق اﻹعـ ـ ـﻼم أو الـ ـ ـولـ ـ ـوج أو‬ ‫التصحيح أو اﻻعتراض اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ‪ ٣2‬و‪٣٤‬‬ ‫و‪ ٣5‬و‪ ٣6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٥‬دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد اﳌنصوص‬ ‫ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـتشري ـع الساري اﳌف ـع ـول‪ ،‬ي ـع ـاقب ب ـغ ـرام ـة مـن‬ ‫‪ 2٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة الذي‬ ‫يخرق اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ٣8‬و‪ ٣٩‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ي ـ ـع ـ ـاقب ب ـ ـن ـ ـفس ال ـ ـع ـ ـق ـ ـوب ـ ـة ك ـ ـل م ـ ـن قـ ـام بـ ـاﻻحـ ـتـ ـفـ ـاظ‬ ‫بـ ـاﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ب ـع ـد اﳌدة اﳌنصوص‬ ‫عليه ـ ـا ﰲ التشري ـ ـع السـ ـاري اﳌفع ـ ـول أو تلك ال ـ ـواردة ﰲ‬ ‫التصريح أو الترخيص‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 66‬يعاقب باﳊبس من سنة )‪ (1‬إﱃ ثﻼث )‪(٣‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7٠‬يعاقـ ـ ـب الشخـ ـ ـص اﳌعنـ ـ ـوي الـ ـ ـ ـذي يرتكـ ـب‬ ‫اﳉرائ ـم اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا ال ـق ـان ـون‪ ،‬وف ـق ـا ل ـل ـق ـواعـد‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7١‬يمكـ ـ ـ ـن أن يتعـ ـ ـ ـ ـرض اﻷشخ ـ ـ ـ ـاص الذيـ ـ ـ ـن‬ ‫يخالفون هذا القانون إﱃ العقوبات التكميلية اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ قانون العقوبات‪.‬‬ ‫كما يمكن اﻷمر ﲟسح كل أو جزء من اﳌعطيات ذات‬ ‫الطابع الشخصي التي هي محل معاﳉة والتي نتج عنها‬ ‫ارتكاب اﳉريمة‪.‬‬ ‫يؤهل أعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية ﳌعاينة‬ ‫مسح هذه اﳌعطيات‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 72‬يصـادر م ـ ـح ـ ـل اﳉري ـ ـمـة بـ ـغـ ـرض إعـ ـادة‬ ‫تـ ـخصيصه أو تـ ـدمـ ـيـ ـره ﰲ إطـ ـار احـ ـتـ ـرام ال ـتشري ـع الساري‬ ‫اﳌفعول‪.‬‬ ‫يتحمل اﶈكوم عليه مصاريف إعادة التخصيص أو‬ ‫التدمير‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7٣‬يعاقب عﲆ محاولة ارتكاب إحدى اﳉنح‬ ‫سنوات وبغرامة من ‪ 1٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ ٣٠٠.٠٠٠‬دج أو بإحدى‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون‪ ،‬بنفس العقوبات اﳌقررة‬ ‫هاتﲔ العقوبتﲔ فقط‪ ،‬مقدم اﳋدمات الذي ﻻ يقوم بإعﻼم‬ ‫للجريمة التامة‪.‬‬ ‫السلـ ـ ـطـ ـ ـة الـ ـ ـوطـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة والشخص اﳌعـ ـ ـني عـ ـ ـن كـ ـ ـل ان ـ ـت ـ ـه ـ ـاك‬ ‫للمعطيـ ـات الشخصيـ ـة‪ ،‬خﻼف ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة ‪ ٤٣‬مـ ـن ه ـذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7٤‬ﰲ حالـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود‪ ،‬تضاعـ ـ ـ ـ ـف العقوب ـ ـ ـات‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ هذا الفصل‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 67‬يعاقب باﳊبس من سنة )‪ (1‬إﱃ خمس )‪(5‬‬ ‫سنوات وبغرامة من ‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ‪ 1.٠٠٠.٠٠٠‬دج‪ ،‬كل من‬ ‫ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا‬ ‫ﻷحكام اﳌادة ‪ ٤٤‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٨‬يعاقب باﳊبس من س��ة )‪ (6‬أشهر إﱃ‬ ‫ثﻼث )‪ (٣‬سنوات وبغرامة من ‪ 6٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ ٣٠٠.٠٠٠‬دج‪،‬‬ ‫كل من قام‪ ،‬ﰲ غير اﳊاﻻت اﳌنصوص عليها قانونا‪ ،‬بوضع‬ ‫أو حفظ ﰲ الذاكرة اﻵلية‪ ،‬اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي‬ ‫بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٩‬يعاقب باﳊبس من سنة )‪ (1‬إﱃ خمس‬ ‫)‪ (5‬سنوات وبغرامة من ‪ 1٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج‪ ،‬كل‬ ‫مسؤول عن معاﳉة وكل معالج من الباطن وكل شخص‬ ‫م ـك ـل ـف‪ ،‬ب ـال ـن ـظ ـر إﱃ م ـه ـام ـه‪ ،‬ﲟع ـاﳉة مـعـطـيـات ذات طـابـع‬ ‫الباب السابع‬ ‫أحكام انتقالية ونهائية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7٥‬ﲢ ـت طائلـة العقوبـات اﳌنص ـ ـ ـ ـوص عليهـا‬ ‫ﰲ اﳌـادة ‪ 56‬م ـ ـ ـن ه ـ ـ ـ ـ ـذا القانـ ـ ـ ـ ـون‪ ،‬يج ـ ـ ـ ـ ـب عﲆ اﻷشخاص‬ ‫الـ ـذيـ ـن يـ ـمـ ـارسون نشاط مـ ـعـ ـاﳉة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـط ـاب ـع‬ ‫الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون‪ ،‬اﻻمتثال ﻷحكامه‬ ‫ﰲ أجل أقصاه سنة )‪ (1‬من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫اﳌادة ‪ : 76‬ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية‬ ‫للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية‪.‬‬ ‫حرر باﳉزائر ﰲ ‪ 25‬رمضان عام ‪ 1٤٣٩‬اﳌوافق ‪1٠‬‬ ‫يونيو سنة ‪.2٠18‬‬ ‫عبد العزيز بوتفليقة‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات