‫المادة ‪21‬‬ ‫التع يو حر ما لو يخل بالندا العا أو ينافي اآلداب أو يتعرض لكرامء أحد ازديان أو المذاهب و يمكن‬ ‫أن تمي حقوق الطوائا من رهء إنشا مدارسها الخاصء‪ ،‬ع ى أن تسير في ذل وفاقا لألندمء العامء‬ ‫التي تصدرها الدولء في شرن المعارف العموميء‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫( المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/11/9‬‬ ‫ال غء العرايء هي ال غء الوطنيء الرسميء‪ .‬أما ال غء ا فرنسيء فتادد ازحوا التي تستعمل بها بمورب‬ ‫قانون‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫لكل لبناني الاق فاي تاولي الوظاائا العاماء‬ ‫حسب الشروط التي ينص ع يها القانون‪.‬‬ ‫ميا إل زحاد ع اى اآلخار إ مان حياث ا ساتاقاق والجادارإل‬ ‫وسيوضع ندا خاص يممن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫حرنء إبدا ال أر قو واتابء وحرنء الطباعء وحرنء ا رتماع وحرنء ترليا الجمعيات ا ها مكفولء ضامن‬ ‫دائرإل القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫ل من‬ ‫حرمء و يسوغ زحد الدخو إليه إ في ازحوا والطرق المبينء في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫الم كيء في حمى القانون ف‬ ‫يجوز أن ين ع عن أحد م كه إ‬ ‫المنصوص ع يها في القانون واعد تعونمه منه تعونما عاد ‪.‬‬ ‫زسباب المنفعء العامء في ازحوا‬ ‫‪5- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3