المادة 21
التع يو حر ما لو يخل بالندا العا أو ينافي اآلداب أو يتعرض لكرامء أحد ازديان أو المذاهب و يمكن
أن تمي حقوق الطوائا من رهء إنشا مدارسها الخاصء ،ع ى أن تسير في ذل وفاقا لألندمء العامء
التي تصدرها الدولء في شرن المعارف العموميء.
المادة 22
( المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1991/11/9
ال غء العرايء هي ال غء الوطنيء الرسميء .أما ال غء ا فرنسيء فتادد ازحوا التي تستعمل بها بمورب
قانون.
المادة 21
لكل لبناني الاق فاي تاولي الوظاائا العاماء
حسب الشروط التي ينص ع يها القانون.
ميا إل زحاد ع اى اآلخار إ مان حياث ا ساتاقاق والجادارإل
وسيوضع ندا خاص يممن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.
المادة 23
حرنء إبدا ال أر قو واتابء وحرنء الطباعء وحرنء ا رتماع وحرنء ترليا الجمعيات ا ها مكفولء ضامن
دائرإل القانون.
المادة 24
ل من
حرمء و يسوغ زحد الدخو إليه إ في ازحوا والطرق المبينء في القانون.
المادة 29
الم كيء في حمى القانون ف
يجوز أن ين ع عن أحد م كه إ
المنصوص ع يها في القانون واعد تعونمه منه تعونما عاد .
زسباب المنفعء العامء في ازحوا
5- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb