البــاب الثــاني
الســــلطــات
الفصل األول
أحكــــام عـــامة
المادة 26
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
تتولى الس طء المشترعء هيئء واحدإل هي مج ي النواب.
المادة 29
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
تناط الس طء ا ررائيء بمج ي الوز ار .وهو يتو ها وفقا زحكا هذا الدستور.
المادة 25
( المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
لمج ي النواب ومج ي الوز ار حق اقتراح القوانين .و ينشر قانون ما لو يقره مج ي النواب.
المادة 22
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
ينشاار مج ااي دسااتور لمراقبااء دسااتورنء الق اوانين والباام فااي الن اعااات والطعااون الناشاائء عاان ا نتخابااات
الرئاسيء والنيابيء .يعود حق مرارعء هذا المج ي في ما يتع ق بمراقبء دستورنء القوانين إلى ال من رئيي
الجمهورنااء ورئاايي مج ااي الناواب ورئاايي مج ااي الااو�� ار أو إلااى عشاارإل أعمااا ماان مج ااي الناواب ،والااى
6- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb