اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
إﺟﺮاءات ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺰاع
ﻣﺎدة )(7
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
أ -ﺗﺳر اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧص
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺋﺣﺔ أﺧر ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ب -ﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن إﺟراءات اﻹﺧطﺎر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (5ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،ﺗﻘوم
اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘرر أن ﻫﻧﺎك أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻗﺑول أو رﻓض
طﻠب ﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة ) (6ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
ﻣﺎدة )(8
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮد وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أ -ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗررت اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻗﺑول طﻠب ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ،ﺧﻼل ﺳ ﻌﺔ
أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن طﻠب ﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ،ﺗﻘد م اﻟرد إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﺗﻧﺎوﻻً
ﻞ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ طﻠب ﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ،و ﺟب أن ون ﻫذا اﻟرد ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺎن ذﻟك
ﻣﻣ ﻧﺎً ،ﻣدﻋﻣﺎً ﺎﻷدﻟﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ,وﻓﻲ ﺣﺎل أﺧﻔ اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻘد م رد ﺧﻼل
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ،ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﺣﻞ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ.
ب -ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗزو د اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟرد ﺧﻼل ﯾوﻣﻲ ﻋﻣﻞ ﻣن اﺳﺗﻼﻣﻪ ،و ﺟوز
ﻟﻠﻣﺷﺗرك ﺗﻘد م ﺗﻌﻘﯾ ﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟرد ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ،
و ﺟب أن ﻘﺗﺻر اﻟﺟواب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت ﻓﻲ ذﻟك اﻟرد ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺗم طرح أ ﺔ أﺳ ﺎب
أو أدﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧزاع.