ج -ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﺣد أو ﻼ طرﻓﻲ اﻟﻧزاع إ ﻼغ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓو اًر ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﻧﺻوص أو اﻟﻣﺗﻔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ – ﺣﺳب اﻷﺣوال -ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣ ﺣ ﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣ ﺎم أ
ﻣن اﻟﻣواد ),10
ٍ
(12 ,11ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺷ ﻞ
ﻣرض ,وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎً ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة ) (19ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
ﻣﺎدة )(19
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
أ -ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ أ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻟﻺﺧﻔﺎق ﺎﻻﻟﺗزام ﺄ ﻣن اﻷﻣور اﻵﺗ ﺔ:
-1اﻟﻘرار ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أ
إﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ أ
اﻟﺻﺣ ﺢ ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ.
إﺟراءات ﺗﺻﺣ ﺣ ﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﺎﻟﺷ ﻞ
-2أ ﺔ إﺟراءات ﺗﺻﺣ ﺣ ﺔ أﺗﻔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أطراف اﻟﻧزاع ﺟزء ﻣن ﺗﺳو ﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎً
ﻷﺣ ﺎم أ ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (11 ,10ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
-3أ ﺔ إﺟراءات ﻣؤﻗﺗﺔ ُﻓرﺿت ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (15ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
-4أ ﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت أﺧر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣ )أ(.
ب -ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣراﻋﺎة اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (35ﻣن اﻟﻘﺎﻧون إذا ﻗررت
أن ﻫﻧﺎك إﺧﻔﺎﻗﺎً ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ.
ج -ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﺄﻣر اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة ) (35ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،وﻓﻲ
ﺣﺎل أﺻدرت ﻗ ار اًر ﺄﻧﻪ ﺎن ﻫﻧﺎك إﺧﻔﺎق ﺎﻻﻟﺗزام ﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة,
ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام ﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻐراﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣ
)أ( ﻟﻬذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة ) (46ﻣن إرﺷﺎدات ﻓرض اﻟﻐراﻣﺎت ،و ﺟوز