‫‪14‬‬ ‫العدد‪ – 3420 :‬الخميس ‪ 23‬مايو ‪2019‬‬ ‫قانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪2019‬‬ ‫ب�ش�أن تعديل املادة (‪ )11‬من القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر‪,‬‬ ‫وعلى قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية الـ�صادر بـالقانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫وتعديالته‪,‬‬ ‫ـ�صـه‪ ،‬وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه‪:‬‬ ‫�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ِن ُّ‬ ‫املادة الأوىل‬ ‫�ستبدل بن�ص املادة (‪ )11‬من القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من‬ ‫ُي َ‬ ‫الأعمال الإرهابية‪ ،‬الن�ص الآتي‪:‬‬ ‫"مادة (‪:)11‬‬ ‫يعا َقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن �ألفي دينار وال‬ ‫تزيد على خم�سة �آالف دينار كل َمـن قام ب�أية و�سيلة بالرتويج �أو التمجيد �أو التعظيم �أو التربير‬ ‫�أو التحبيذ �أو الت�شجيع لأعمال ت�ش ِّكـل ن�شاط ًا �إرهابي ًا معا َقـب ًا عليه‪� ،‬سواء كان ذلك داخل اململكة‬ ‫�أو خارجها‪.‬‬ ‫ويعا َقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل َمـن حاز �أو �أحرز بالذات �أو بالوا�سطة‬ ‫بق�صـد‬ ‫حم َّرر ًا يت�ضمن �أي ًا من الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة‪ ،‬متى كان ذلك ْ‬ ‫التوزيع �أو � ْإطالع الغري عليه‪ ،‬وكذلك كل َمن حاز �أو �أحرز بالذات �أو بالوا�سطة �أية و�سيلة من‬ ‫ُـعملت �أو �أع َّدت لال�ستعمال ولو ب�صفة‬ ‫و�سائل الطبع �أو الت�سجيل �أو العالنية �أي ًا كان نوعها‪ ,‬ا�ست ِ‬ ‫وقتية لطبع �أو ت�سجيل �أو �إذاعة � ٍّأي من تلك الأفعال‪".‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل به من‬ ‫اليوم التايل لتاريخ ْ‬ ‫ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫�صدر في ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريـ ــخ‪ 16 :‬رم�ضان ‪1440‬هـ‬ ‫الموافق‪ 21 :‬مــاي ـ ـ ــو ‪2019‬م‬

Select target paragraph3