14
العدد – 3420 :الخميس 23مايو 2019
قانون رقم ( )8ل�سنة 2019
ب�ش�أن تعديل املادة ( )11من القانون رقم ( )58ل�سنة 2006
ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر,
وعلى قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية الـ�صادر بـالقانون رقم ( )58ل�سنة 2006
وتعديالته,
ـ�صـه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ِن ُّ
املادة الأوىل
�ستبدل بن�ص املادة ( )11من القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من
ُي َ
الأعمال الإرهابية ،الن�ص الآتي:
"مادة (:)11
يعا َقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن �ألفي دينار وال
تزيد على خم�سة �آالف دينار كل َمـن قام ب�أية و�سيلة بالرتويج �أو التمجيد �أو التعظيم �أو التربير
�أو التحبيذ �أو الت�شجيع لأعمال ت�ش ِّكـل ن�شاط ًا �إرهابي ًا معا َقـب ًا عليه� ،سواء كان ذلك داخل اململكة
�أو خارجها.
ويعا َقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل َمـن حاز �أو �أحرز بالذات �أو بالوا�سطة
بق�صـد
حم َّرر ًا يت�ضمن �أي ًا من الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،متى كان ذلك ْ
التوزيع �أو � ْإطالع الغري عليه ،وكذلك كل َمن حاز �أو �أحرز بالذات �أو بالوا�سطة �أية و�سيلة من
ُـعملت �أو �أع َّدت لال�ستعمال ولو ب�صفة
و�سائل الطبع �أو الت�سجيل �أو العالنية �أي ًا كان نوعها ,ا�ست ِ
وقتية لطبع �أو ت�سجيل �أو �إذاعة � ٍّأي من تلك الأفعال".
املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 16 :رم�ضان 1440هـ
الموافق 21 :مــاي ـ ـ ــو 2019م