‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫الفصـل ‪ – 33‬يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آالف دينار كل من يمتنع‪ ،‬ولو كان خاضعا للسر‬ ‫المهني‪ ،‬عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له اإلطالع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى‬ ‫الجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان واألبناء واإلخوة واألخوات والقرين‪.‬‬ ‫وال يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ض ّد من قام عن حسن نية بواجب اإلشعار‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 32‬يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخ ّل بموجبات أداء الشهادة‬ ‫في إحدى الجرائم اإلرهابية‪ ،‬دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات األكثر شدة المقرّرة بالفصل ‪ 421‬من المجلة الجنائية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 34‬إذا ثبت ارتباط الجرائم المشـار إليهـا بالفصول ‪ 14‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 11‬و‪ 17‬و‪ 18‬و‪ 11‬و‪ 42‬و‪ 44‬من هذا القانون بعمل‬ ‫إرهابي معيّن بذاته‪ ،‬ولو لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه فعليا‪ ،‬فإنه يتح ّتم تطبيق العقوبات األكثر شدة المستوجبة ألجل المشاركة في‬ ‫الجريمة على معنى الفصل ‪ 14‬من المجلة الجنائية والنصوص الخاصة المنظمة لقواعد المشاركة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 37‬يتحتم الحكم بالمراقبة اإلدارية على مرتكبي الجرائم اإلرهابية مدة ال تق ّل عن خمسة أعوام وال تفوق عشرة أعوام‪.‬‬ ‫وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية األخرى المقرّرة قانونا‪.‬‬ ‫القسـم الثــــالث – في اإلعفاء من العقوبـــات والتخفيف منها‬ ‫الفصـل ‪ – 35‬يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لوفاق أو لتنظيم‪ ،‬أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى‬ ‫الجرائم اإلرهابية‪ ،‬بإبالغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات م ّكنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها‪.‬‬ ‫وال يمنع ذلك المحكمة من وضع ذي الشبهة تحت المراقبة اإلدارية أو منعه من اإلقامة بأماكن معينة لمدة ال يمكن في كل الحاالت أن تتجاوز‬ ‫خمسة أعوام‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 35‬يعاقب األشخاص المذكورون بالفصل ‪ 41‬من هذا القانون بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة إذا م ّكنت اإلرشادات أو‬ ‫المعلومات التي تولوا إبالغها إلى السلط ذات النظر من وضع ح ّد ألعمال إرهابية‪ ،‬أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية‪ ،‬أو من‬ ‫الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم‪ ،‬أو من إلقاء القبض عليهم‪.‬‬ ‫ويكون العقا�� المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة السجن بقية العمر أو عقوبة أش ّد منها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 38‬يعاقب األشخاص الذين ثبت أنهم ُج ّروا إلى المشاركة في إحدى الجرائم اإلرهابية‪ ،‬بالتغرير بهم‪ ،‬أو بإغرائهم‪ ،‬أو باستغالل‬ ‫حالتهم أو ظروفهم‪ ،‬بأدنى العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة‪.‬‬ ‫القسـم الرابـع – في ما يزيد العقوبــــات شدّة‬ ‫الفصـل ‪ – 32‬تضاعف العقوبة المقرّرة للجريمة في صورة العود‪.‬‬ ‫وال يمكن للمحكمة النزول بها إلى ما دون النصف بعد اعتبار التضعيف‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 20‬يكون الحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة إذا‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها‪ ،‬فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين‪،‬‬ ‫ارتكبت من أعوان قوات األمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية المسلحة أو من أعوان الديوانة‪ ،‬فاعلين أصليين كانوا أو‬ ‫مشاركين‪،‬‬ ‫ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو األماكن أو المرافق المستهدفة‪ ،‬أو بحراستها‪ ،‬أو من العاملين فيها‪ ،‬فاعلين أصليين كانوا‬ ‫أو مشاركين‪،‬‬ ‫ارتكبت باستخدام طفل‪،‬‬ ‫نتج عنها وفاة أو عجز بدني مستمر تجاوزت نسبته عشرين بالمائة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 20‬إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة‪ ،‬يعاقب ألجل كل واحدة بانفرادها‪ ،‬و في كل الحاالت ال تضم العقوبات لبعضها‪.‬‬ ‫‪3 /14‬‬

Select target paragraph3