قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
الفصـل – 33يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آالف دينار كل من يمتنع ،ولو كان خاضعا للسر
المهني ،عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له اإلطالع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى
الجرائم اإلرهابية.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان واألبناء واإلخوة واألخوات والقرين.
وال يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ض ّد من قام عن حسن نية بواجب اإلشعار.
الفصـل – 32يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخ ّل بموجبات أداء الشهادة
في إحدى الجرائم اإلرهابية ،دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات األكثر شدة المقرّرة بالفصل 421من المجلة الجنائية.
الفصـل – 34إذا ثبت ارتباط الجرائم المشـار إليهـا بالفصول 14و 11و 12و 11و 17و 18و 11و 42و 44من هذا القانون بعمل
إرهابي معيّن بذاته ،ولو لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه فعليا ،فإنه يتح ّتم تطبيق العقوبات األكثر شدة المستوجبة ألجل المشاركة في
الجريمة على معنى الفصل 14من المجلة الجنائية والنصوص الخاصة المنظمة لقواعد المشاركة.
الفصـل – 37يتحتم الحكم بالمراقبة اإلدارية على مرتكبي الجرائم اإلرهابية مدة ال تق ّل عن خمسة أعوام وال تفوق عشرة أعوام.
وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية األخرى المقرّرة قانونا.
القسـم الثــــالث – في اإلعفاء من العقوبـــات والتخفيف منها
الفصـل – 35يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لوفاق أو لتنظيم ،أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى
الجرائم اإلرهابية ،بإبالغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات م ّكنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.
وال يمنع ذلك المحكمة من وضع ذي الشبهة تحت المراقبة اإلدارية أو منعه من اإلقامة بأماكن معينة لمدة ال يمكن في كل الحاالت أن تتجاوز
خمسة أعوام.
الفصـل – 35يعاقب األشخاص المذكورون بالفصل 41من هذا القانون بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة إذا م ّكنت اإلرشادات أو
المعلومات التي تولوا إبالغها إلى السلط ذات النظر من وضع ح ّد ألعمال إرهابية ،أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية ،أو من
الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم ،أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقا�� المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة السجن بقية العمر أو عقوبة أش ّد منها.
الفصـل – 38يعاقب األشخاص الذين ثبت أنهم ُج ّروا إلى المشاركة في إحدى الجرائم اإلرهابية ،بالتغرير بهم ،أو بإغرائهم ،أو باستغالل
حالتهم أو ظروفهم ،بأدنى العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة.
القسـم الرابـع – في ما يزيد العقوبــــات شدّة
الفصـل – 32تضاعف العقوبة المقرّرة للجريمة في صورة العود.
وال يمكن للمحكمة النزول بها إلى ما دون النصف بعد اعتبار التضعيف.
الفصـل – 20يكون الحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة إذا:
ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها ،فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
ارتكبت من أعوان قوات األمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية المسلحة أو من أعوان الديوانة ،فاعلين أصليين كانوا أو
مشاركين،
ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو األماكن أو المرافق المستهدفة ،أو بحراستها ،أو من العاملين فيها ،فاعلين أصليين كانوا
أو مشاركين،
ارتكبت باستخدام طفل،
نتج عنها وفاة أو عجز بدني مستمر تجاوزت نسبته عشرين بالمائة.
الفصـل – 20إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة ،يعاقب ألجل كل واحدة بانفرادها ،و في كل الحاالت ال تضم العقوبات لبعضها.
3 /14