‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫القسـم الخامـس – في مأموري الضابطة العدلية‬ ‫الفصـل ‪ – 23‬يباشر مأمورو الضابطة العدلية المؤهّلون لمعاينة الجرائم اإلرهابية‪ ،‬التابعون لدائرة المحكمة االبتدائية بتونس‪ ،‬وظائفهم بكامل‬ ‫تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع االختصاص الترابي‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 22‬على مأموري الضابطة العدلية إعالم وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بما بلغ إليهم من جرائم إرهابية‪.‬‬ ‫ويجب على وكالء الجمهورية لدى المحاكم االبتدائية إنهاء اإلعالمات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية بتونس لتقرير مآلها‪.‬‬ ‫القسـم الســــــادس – في النيابـة العموميـة‬ ‫الفصـل ‪ – 24‬يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 27‬لوكالء الجمهورية لدى بقية المحاكم االبتدائية اإلذن بالقيام باألبحاث األولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها‬ ‫والكشف عن مرتكبيها‪ ،‬ويتلقون اإلعالمات االختيار��ة والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها‪ ،‬ويستنطقون ذي الشبهة بصفة‬ ‫إجمالية بمجرد مثوله أمامهم‪ ،‬ويأذنون عند االقتضاء بالتمديد في فترة االحتفاظ به وبوضعه في أقرب أجل على ذمة وكيل الجمهورية بتونس‬ ‫مع التقارير والمحاضر المحرّرة واألشياء المحجوزة لكشف الحقيقة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 25‬على وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس بجميع ما تمّت‬ ‫معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حاال من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 25‬تسقط الدعوى العمومية في الجرائم اإلرهابية بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا‬ ‫كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن ال يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع‪.‬‬ ‫القسـم السابـع – فـي التحقيــــق‬ ‫الفصـل ‪ – 28‬التحقيق وجوبي في الجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 22‬على قاضي التحقيق حجز األسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات المماثلة والوثائق المعدّة أو‬ ‫المستعملة الرتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها‪.‬‬ ‫وعليه أيضا حجز األشياء التي يش ّكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو االتجار فيها جريمة‪.‬‬ ‫وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن‬ ‫وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 40‬يمكن لقاضي التحقيق اإلذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية‪ ،‬في كل طور من أطوار القضية‪ ،‬بوضع المكاسب‬ ‫المنقولة أو العقارية أو األرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها طيلة نشر القضية أو وضعها عند‬ ‫االقتضاء تحت االئتمان‪.‬‬ ‫كما له اإلذن‪ ،‬في كل طور من أطوار القضية‪ ،‬برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 40‬يتم سماع الشهود فرادى‪ ،‬في غياب ذي الشبهة‪ ،‬دون االستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح‬ ‫فيهم‪.‬‬ ‫وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إال برضاهم‬ ‫الفصـل ‪ – 43‬إذا أخ ّل الشاهد بموجبات أداء الشهادة‪ ،‬يجوز لقاضي التحقيق أن يحرّر محضرا مستقال في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية‬ ‫للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا إلجراءات اإلحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث‪.‬‬ ‫القسم الثـــــامن – فـي محاكـم القضـــــاء‬ ‫‪4 / 14‬‬

Select target paragraph3