إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
القسـم الخامـس – في مأموري الضابطة العدلية
الفصـل – 23يباشر مأمورو الضابطة العدلية المؤهّلون لمعاينة الجرائم اإلرهابية ،التابعون لدائرة المحكمة االبتدائية بتونس ،وظائفهم بكامل
تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع االختصاص الترابي.
الفصـل – 22على مأموري الضابطة العدلية إعالم وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بما بلغ إليهم من جرائم إرهابية.
ويجب على وكالء الجمهورية لدى المحاكم االبتدائية إنهاء اإلعالمات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية بتونس لتقرير مآلها.
القسـم الســــــادس – في النيابـة العموميـة
الفصـل – 24يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم اإلرهابية.
الفصـل – 27لوكالء الجمهورية لدى بقية المحاكم االبتدائية اإلذن بالقيام باألبحاث األولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها
والكشف عن مرتكبيها ،ويتلقون اإلعالمات االختيار��ة والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها ،ويستنطقون ذي الشبهة بصفة
إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ،ويأذنون عند االقتضاء بالتمديد في فترة االحتفاظ به وبوضعه في أقرب أجل على ذمة وكيل الجمهورية بتونس
مع التقارير والمحاضر المحرّرة واألشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
الفصـل – 25على وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس بجميع ما تمّت
معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حاال من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
الفصـل – 25تسقط الدعوى العمومية في الجرائم اإلرهابية بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا
كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن ال يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
القسـم السابـع – فـي التحقيــــق
الفصـل – 28التحقيق وجوبي في الجرائم اإلرهابية.
الفصـل – 22على قاضي التحقيق حجز األسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات المماثلة والوثائق المعدّة أو
المستعملة الرتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.
وعليه أيضا حجز األشياء التي يش ّكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو االتجار فيها جريمة.
وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن
وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.
الفصـل – 40يمكن لقاضي التحقيق اإلذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية ،في كل طور من أطوار القضية ،بوضع المكاسب
المنقولة أو العقارية أو األرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها طيلة نشر القضية أو وضعها عند
االقتضاء تحت االئتمان.
كما له اإلذن ،في كل طور من أطوار القضية ،برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
الفصـل – 40يتم سماع الشهود فرادى ،في غياب ذي الشبهة ،دون االستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح
فيهم.
وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إال برضاهم
الفصـل – 43إذا أخ ّل الشاهد بموجبات أداء الشهادة ،يجوز لقاضي التحقيق أن يحرّر محضرا مستقال في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية
للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا إلجراءات اإلحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.
القسم الثـــــامن – فـي محاكـم القضـــــاء
4 / 14