‫ّ‬ ‫موظفو‬ ‫ه ‪-‬المعلومات التي من شأن اإلفصاح عنها أن تؤ ّدي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له‬ ‫إنفاذ القانون ً‬ ‫عهدا بالمحافظة على سريته‪.‬‬ ‫و ‪-‬الم علومات اإللكترونية التي يتسبب اإلفصاح عنها في اختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو‬ ‫السرقة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو االقتصادية أو الصناعية أو األبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي‬ ‫الكشف عنها إلى اإلخالل بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو‬ ‫خسارة غير مشروعين ألي شخص أو شركة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬مع مراعاة أحكام المواد ( ‪/21 ، 39 ،4‬ب ‪ ) 21 ،‬من هذا القانون‪ ،‬على الموظف المختص رفض أي‬ ‫طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المعلومات التي من المتو ّقع في حال اإلفصاح عنها ‪ ،‬تعريض حياة فرد ما أو سالمته الجسدية للخطر‪.‬‬ ‫ب‪-‬البيانات الشخصية‪ ،‬التي من شأن اإلفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد‪ ،‬ما لم تكن‬ ‫البيانات الشخصية م ّتصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)26‬ال يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (‪ )21‬من هذا القانون إذا‪:‬‬ ‫أ‪ -‬كانت هذه المعلومة ال زالت بحوزة الجهة وتعود ألكثر من ثالثين سنة‪.‬‬ ‫ب‪-‬سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المفوض العام للمعلومات‬ ‫مادة (‪ :)27‬ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل‬ ‫الالزم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)28‬يهدف المكتب إلى ��مان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق األهداف المرجوة منه‪ ،‬وله في سبيل ذلك‬ ‫ممارسة الواجبات والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫أ ‪-‬وضع وتنظيم البرام والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول واالطالع على المعلومات‪.‬‬ ‫ب ‪-‬تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في اإلطالع والحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫ج ‪-‬المسا همة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫د ‪ -‬رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في االطالع وكيفية التغلب عليها‬ ‫‪.‬‬ ‫هـ ‪-‬وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)29‬يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من‪:‬‬ ‫أ ‪-‬رفض طلبه بالحصول على المعلومات‬ ‫ب ‪-‬تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك المقرة في هذا القانون‪.‬‬ ‫ج ‪-‬تم تمديد الفترة الزمنية الالزمة لإلجابة على طلبه بشكل مخالف ألحكام المادة (‪ )39‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫د ‪-‬تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬أية حاالت أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )11‬يجب تقديم التظلم إلى المكتب خالل ثالثين يوما ً من تاريخ استالم مق ّدم الطلب لرفض الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )13‬على المكتب اإلجابة على التظلم في مدة ال تتجاوز ثالثون يوما ً من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على‬ ‫المكتب فور استالمه التظلم توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات‬

Select target paragraph3