ّ
موظفو
ه -المعلومات التي من شأن اإلفصاح عنها أن تؤ ّدي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له
إنفاذ القانون ً
عهدا بالمحافظة على سريته.
و -الم علومات اإللكترونية التي يتسبب اإلفصاح عنها في اختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو
السرقة.
ز -المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو االقتصادية أو الصناعية أو األبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي
الكشف عنها إلى اإلخالل بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو
خسارة غير مشروعين ألي شخص أو شركة.
مادة ( :)21مع مراعاة أحكام المواد ( /21 ، 39 ،4ب ) 21 ،من هذا القانون ،على الموظف المختص رفض أي
طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على:
أ -المعلومات التي من المتو ّقع في حال اإلفصاح عنها ،تعريض حياة فرد ما أو سالمته الجسدية للخطر.
ب-البيانات الشخصية ،التي من شأن اإلفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد ،ما لم تكن
البيانات الشخصية م ّتصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد.
مادة ( :)26ال يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة ( )21من هذا القانون إذا:
أ -كانت هذه المعلومة ال زالت بحوزة الجهة وتعود ألكثر من ثالثين سنة.
ب-سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور.
الفصل الرابع
المفوض العام للمعلومات
مادة ( :)27ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل
الالزم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة ( :)28يهدف المكتب إلى ��مان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق األهداف المرجوة منه ،وله في سبيل ذلك
ممارسة الواجبات والصالحيات التالية:
أ -وضع وتنظيم البرام والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول واالطالع على المعلومات.
ب -تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في اإلطالع والحصول على المعلومات.
ج -المسا همة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على
المعلومات.
د -رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في االطالع وكيفية التغلب عليها
.
هـ -وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
مادة ( :)29يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من:
أ -رفض طلبه بالحصول على المعلومات
ب -تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك المقرة في هذا القانون.
ج -تم تمديد الفترة الزمنية الالزمة لإلجابة على طلبه بشكل مخالف ألحكام المادة ( )39من هذا القانون.
د -تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه.
هـ -أية حاالت أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات.
مادة ( : )11يجب تقديم التظلم إلى المكتب خالل ثالثين يوما ً من تاريخ استالم مق ّدم الطلب لرفض الطلب.
مادة ( : )13على المكتب اإلجابة على التظلم في مدة ال تتجاوز ثالثون يوما ً من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على
المكتب فور استالمه التظلم توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات