‫يعلمه بالتظلم ويحصل منه على نسخة عن األسباب التي حددها الموظف المختص للرفض‪ .‬و على المفوض العام‬ ‫الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض اإلفصاح قانونيّا‪ ،‬أم ال ومن ثم إلزام الجهة بوجوب تلبية‬ ‫الطلب خالل سبعة أيام من صدور قراره‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)12‬يجوز لمق ّدم الطلب الذي رفض طلبه من مكتب المفوض العام أن يتق ّدم إلى المحكمة المختصة مكانيا ً‬ ‫على أن تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة االستعجال خالل فترة ال تتجاوز ثالثين يوما ً ‪ ،‬ويعتبر الحكم االبتدائي نهائيا ً‬ ‫وواجب النفاذ أمام الجهة خالل فترة ال تتجاوز سبعة أيام ‪ ،‬أما في حالة رفض الدعوى يجوز لصاحب الطلب التقدم‬ ‫باالستئناف خالل المدة المحددة قانونا ً‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )11‬يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة‬ ‫المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )14‬يشترط في المفوض العام الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ ‪-‬أن يكون يمني الجنسية‪.‬‬ ‫ب ‪-‬أن ال يقل عمره عن أربعين سنة‪.‬‬ ‫ج ‪-‬أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على األقل‪.‬‬ ‫د ‪-‬أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا ً للفرائض اإلسالمية وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في‬ ‫قضية مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫ه ‪-‬أن تكون له خبرة إدارية ال تقل عن خمس سنوات‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )11‬يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص التظلمات المقدمة للمكتب وتعيين موظفي‬ ‫المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )16‬يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )17‬على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب وال يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي‬ ‫عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )18‬تنتهي خدمات المفوض العام في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألمانة‪.‬‬ ‫ب‪-‬إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر‪.‬‬ ‫ج‪-‬في حالة وفاة المفوض العام‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)19‬في حال صرف المفوض العام من الخدمة بموجب المادة (‪ )18‬من هذا القانون يقوم رئيس الجمهورية‬ ‫بتعيين مفوض عام آخر خالل (ثالثين يوماَ) من هذا الصرف وفقا َ ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )41‬تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقا ً ألحكام هذا القانون‬ ‫ملزمة لكافة الجهات‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )43‬ألغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصالحيات التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بنا ًء على طلبه‪.‬‬ ‫ب‪-‬حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجالتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪-‬التحقيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة‪.‬‬ ‫د‪ -‬التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها‬ ‫لطالبيها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬طلب إيضاحات خطية من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان‬ ‫هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة ‪ ،‬ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند عدم اقتناعه بالتبريرات‬

Select target paragraph3