قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املوظــــــــــــــــــف :كل من ي�شغــل وظيفــة عامــة ب�إحدى وحـدات اجلهاز الإداري للدولة ،
ويعترب فـي حكم املوظف �أع�ضاء جمل�س عمان ،والعاملون بالأ�شخا�ص
االعتبارية اخلا�صة التي تديرها �أو ت�شرف عليها �إحدى وحدات اجلهاز
الإداري للدول ــة ،وال�شرك ــات التـي ت�ساهـم فيهـا الدولـة بن�سبـة تزيـد
على . %40
الوثائــــــــــــــــق :املحررات وامل�ستندات وم�سوداتها �سواء املكتوبة �أو املطبوعة �أو املختزلة
�أو �أي �أ�شرطة ت�سجيل �أو �أجهزة حا�سب �آيل �أو �أقرا�ص رقمية �أو �أفالم
�أو خمططات �أو ر�سوم �أو خرائط �أو �أي مواد �أخرى ميكن اال�ستعانة بها
فـي تدوين �أو نقل املعلومات �أو البيانات .
الوثائق امل�صنفة :الوثائق التي حتمل �إحدى درجات الت�صنيف الواردة فـي هذا القانون ،
والتي ي�ضعها من�شئ الوثيقة .
الإف�شــــــــــــــــاء :كل فعل �أو امتناع من �ش�أنه االطالع �أو ت�سهيل االطالع على �أي وثيقة
ال يجوز قانونا االطالع عليها .
املكـان املحمـــي � :أي م�ساحة فـي الرب ���و البحر وت�شمل الف�ضاء اجلوي الذي يعلوها ،
يحظر دخولها �إال برتخي�ص من اجلهة املخت�صة .
ال�سلطة املخت�صة :امل�س�ؤول الإداري الأعلى فـي اجلهة �أو من يفو�ضه .
اجلهة املخت�صة :اجلهة ذات ال�صالحية على املكان املحمي .
املـــادة ( ) 2
على اجلهات املخاطبة ب�أحكام هذا القانون �ضمان اطالع املوظف على �أحكامه .
-2-