‫قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫تعريفات و�أحكام عامة‬ ‫املـــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ‪:‬‬ ‫املوظــــــــــــــــــف ‪ :‬كل من ي�شغــل وظيفــة عامــة ب�إحدى وحـدات اجلهاز الإداري للدولة ‪،‬‬ ‫ويعترب فـي حكم املوظف �أع�ضاء جمل�س عمان ‪ ،‬والعاملون بالأ�شخا�ص‬ ‫االعتبارية اخلا�صة التي تديرها �أو ت�شرف عليها �إحدى وحدات اجلهاز‬ ‫الإداري للدول ــة ‪ ،‬وال�شرك ــات التـي ت�ساهـم فيهـا الدولـة بن�سبـة تزيـد‬ ‫على ‪. %40‬‬ ‫الوثائــــــــــــــــق ‪ :‬املحررات وامل�ستندات وم�سوداتها �سواء املكتوبة �أو املطبوعة �أو املختزلة‬ ‫�أو �أي �أ�شرطة ت�سجيل �أو �أجهزة حا�سب �آيل �أو �أقرا�ص رقمية �أو �أفالم‬ ‫�أو خمططات �أو ر�سوم �أو خرائط �أو �أي مواد �أخرى ميكن اال�ستعانة بها‬ ‫فـي تدوين �أو نقل املعلومات �أو البيانات ‪.‬‬ ‫الوثائق امل�صنفة ‪ :‬الوثائق التي حتمل �إحدى درجات الت�صنيف الواردة فـي هذا القانون ‪،‬‬ ‫والتي ي�ضعها من�شئ الوثيقة ‪.‬‬ ‫الإف�شــــــــــــــــاء ‪ :‬كل فعل �أو امتناع من �ش�أنه االطالع �أو ت�سهيل االطالع على �أي وثيقة‬ ‫ال يجوز قانونا االطالع عليها ‪.‬‬ ‫املكـان املحمـــي ‪� :‬أي م�ساحة فـي الرب ���و البحر وت�شمل الف�ضاء اجلوي الذي يعلوها ‪،‬‬ ‫يحظر دخولها �إال برتخي�ص من اجلهة املخت�صة ‪.‬‬ ‫ال�سلطة املخت�صة ‪ :‬امل�س�ؤول الإداري الأعلى فـي اجلهة �أو من يفو�ضه ‪.‬‬ ‫اجلهة املخت�صة ‪ :‬اجلهة ذات ال�صالحية على املكان املحمي ‪ .‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 2‬‬ ‫على اجلهات املخاطبة ب�أحكام هذا القانون �ضمان اطالع املوظف على �أحكامه ‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬

Select target paragraph3