‫وتحمي الدولـة نتائجها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 28‬الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ويستهدف الموظفـون القائمـون بها في ادائهم ال عمالهم المصلحة‬ ‫العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخـدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)29‬العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في‬ ‫حدود القانون وال يجوز فرض اي عمل جب ار على المواطنين اال بمقتضى قانون والداء خدمة عامة وبمقابل اجرعادل وينظم‬ ‫القانون العمل النقابي والمهني والعالقة بين العمال واصحاب العمل ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)31‬تحمي الدولة االمومة والطفولة وترعى النشء والشباب ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 31‬النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 32‬التعليم والصحة والخدمات االجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في‬ ‫توفيرها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ : )33‬تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل االعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 34‬على الدولة وجميع افراد المجتمع حماية وصيانة اآلثار والمنشئات التاريخية وكل عبث بها او عدوان عليها‬ ‫يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهكها او يبيعها وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)35‬حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬اسس الدفاع الوطني‬ ‫المــادة(‪ :)36‬الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة واالمن واية قوات اخرى ‪ .‬وهي ملك الشعب كله ومهمتها‬ ‫حماية الجمهورية وسالمة اراضيها وامنها وال يجوز الي هيئة او فرد او جماعة او تنظيم او حزب سياسي انشاء قوات او‬ ‫تشكيالت عسكرية او شبه عسكرية الي غرض كان وتحت اي مسمى ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتاديب في‬ ‫القوات المسلحة والشرطة واالمن ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)37‬تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهـورية بعد موافقة مجلـس النواب ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)38‬ينشامجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظرفي الشـئون‬ ‫الخـاصة بوسـائل تامين الجمهورية وسالمتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه االخرى ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 39‬الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينة واالمن وتعمل على حفظ‬ ‫النظام واالمن العام واآلداب العامة وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها‬ ‫القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 41‬يحظر تسخير القوات المسلحة واالمن والشرطة واية قوات اخرى لصـالح حزب او فرد او جماعة ويجب‬ ‫صيانتها عن كل صـور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقيةوالقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها‬ ‫الوطنية على الوجه االمثل ويحظر االنتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬حقوق وواجبات المواطنين االساسية‬ ‫المــادة(‪ :)41‬المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)42‬لكـل مواطن حق االسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و تكفل الدولة حرية الفـكر‬ ‫واالعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 43‬للمواطن حق االنتخاب والترشيح وابداء الراي في االستفتاء وينظم القانون االحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق‬

Select target paragraph3