ويكون االخرتاع جديدا �إذا مل يكن م�سبوقا بتقنية �صناعية �سابقة من �أي �شيء مت
الإف�صاح عنه للجمهور ،فـي �أي مكان فـي العامل �سواء بالن�شر فـي �شكل ملمو�س
�أو بالإف�صاح ال�شفهي � ،أو باال�ستخدام �أو ب�أية طريقـ ــة �أخرى ،قب ــل تاريــخ �إيداع
الطـ ـلـب �أو تاريـ ــخ �أولويــة املطالبـة باحلق فـي االخرتاع .
وال ي�ؤخذ الإف�صاح عن االخرتاع للجمهور فـي االعتبار �إذا حدث خ ــالل اثن ــي
ع�شر �شهرا �سابق ــة لتاري ــخ الإيــداع �أو لتاري ــخ �أولويـ ــة الطلب � ،إذا كــان راج ـع ــا
�إىل �أفع ــال ارتكبه ــا مـ ــودع الطل ــب �أو �سل ـفـه �أو نتيج ــة لـ�سـوء ت�صرف ارتكبه الغــري
فيما يتـ ــعل ــق مب ــودع الطل ــب �أو �سلفه .
- 2يعت ــرب االخ ــرتاع منط ــويا على خطـ ــوة �إبداعي ــة �إذا كـ ــان غــري وا�ض ــح ل�شخ ــ�ص
ميتل ــك اخلربة التخ�ص�صي ــة فـي التقنــية الفني ــة فـي تاري ـ ــخ الإيداع �أو تاريخ
الأولوية .
- 3يعـ ــترب االخ ــرتاع قاب ــال للتطب ــيق �صناع ـيـ ــا �إذا كـ ــان ميـ ـكـ ــن �صـ ـن ـع ــه �أو ا�ستخدامه
فـي �أي نوع من ال�صناعة �أو �إذا كانت لـه منفعة حمددة وجوهريـ ــة وموثوق ــة ،فـي
كــافـ ــة املجـ ــاالت االقت�صــاديـ ــة والزراعيـ ــة واحلرفية و�صيد الأ�سماك واخلدمات .
املــادة ( ) 4
-1يكـون احلـق فـي الــرباءة للمخــرتع ،وي ـجـوز التن ــازل ع ــن احلــق فـي الرباءة �أو
حوالته باخلالفـة .
� - 2إذا �أعـد االخرتاع �شخ�صان �أو �أكرث بالت�ضامن ،يكون احلق فـي الرباءة لهم معا ،
و�إذا �أعد االخرتاع �شخ�صان �أو �أكرث منفردين ،يكون لل�شخ�ص الأ�سبق فـي تاريخ
تقدمي طلب الإيداع �أو فـي تاريخ املطالبة بالأولوية ،احلق فـي الرباءة �إذا مل يقم
ب�سحب الطلب �أو التنازل عنه �أو �إذا مت رف�ضه لإثبات حق الأولوية لآخرين .
� - 3إذا ك ــان االخــرتاع تنفيذا لعقد عمل غر�ضه االخرتاع ،يكون احلق فـي الرباءة
ل�صاحب العمل ما مل يتفق على خ��لف ذلك ،و�إذا كانت املكا�سب االقت�صادية التي
حت�صل عليها �صاحب العمل من ا�ستغالل االخرتاع كبرية وغري متكافئة مقارنة
براتب العامل املخرتع وقت �سريان العقد ،يكون للعامل احلق فـي مكاف�أة عادلة .
� - 4إذا كان االخ ــرتاع من عم ــل ق ــام به العامل ولي�س تنفيذا لعقد عمل ،وا�ستخدم
العامل فـي عمل ذلك االخرتاع مواد �أو بيانات �أو �إمكانات �صاحب العمل ،يكون
احلق فـي الرباءة ل�صاحب العمل ما مل يتفق على خالف ذلك ،وي�ستحق العامل
مكاف�أة ال تقل عن ثلث �صافـي املكا�سب املبا�شرة وغري املبا�شرة التي حت�صل عليها
�صاحب العمل من ا�ستغالل االخرتاع .
-6-