قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته
1016
المادة
أ .يعتبر فسادا ً لغايات هذا القانون ما يلي:
.1الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
.2الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم االقتصادية.
.3الکسب غير المشروع.
.4عةةدم اإلعةةالن أو اإلفصةةاح عةةن اسةةتثمارات أو ممتلكةةات أو منةةافع قةةد تةةودي إلةةى تعةةارض فةةي
المصالح اذا كانة القةوانين واالنظمةة تسةتوجب ذلةك ويكةون مةن ةأنها تحقيةه منفعةة خصةية
مبا رة أو غير مبا رة للممتنع عن إعالنها.
.5كةةل فعةةلو أو امتنةةاعو يةةؤدي إلةةى هةةدر اممةةوال العامةةة أو أمةةوال الشةةركات المسةةاهمة العامةةة أو
الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
.6اساءة استعمال السلطة خالفا ً الحكام القانون.
.7قبول موظفي اإلدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا ً او تحه باطالً.
.8استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيه منافع خاصة.
.9جرائم الفساد الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المملكة.
.مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادةو ال تختل الهيئة بالنظر فيما يلي:
.1المنازعات والشکاوى بين االفراد .
.2الشةکاوى التةي تةةدخل فةي اختصةاص أي جهةةة رسةمية رقابيةة أخةةرى والتةي يتوجةب عليهةةا اذا
ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائةي فةي اثنةاء ممارسةتها العمالهةا احالةة مرتكةب هةذا الفعةل
للنيابة العامة.
.3الشةةكاوى والتظلمةةات القابلةةة للطعةةن اإلداري أو القضةةائي أو المنظةةورة أمةةام جه ةة قضةةائية أو
صدرت أحكام قضائية فيها.
ج .تسري االحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العالقةة فةي حةال كةان المشةتكى عليةه بالفسةاد
احةةد اال ةةخاص الةةذين يسةةتوجب الدسةةتور او التشةةريعات ذات العالقةةة ةةكالً او اجةةراءات خاصةةة
للتحقيه معه او مالحقته قضائياً.
المادة ()17
أ .علةةى الةةرغم ممةةا ورد فةةي أي قةةانونو يکةةون لةةدى النيابةةة العامةةة نيابةةة متخصصةةة بقضةةايا الفسةةاد
تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس.
.يسمي المجلس القضائي في بداية كةل سةنة العةدد الةالزم مةن المةدعين العةامين للعمةل فةي النيابةة
المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة ()18
للرئيس طلب انتدا أو إعةارة أو تكليةن أي مةن ةباط أو أفةراد امجهةزة اممنيةة والعسةكرية أو أي
موظن من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقا ً للتشريعات النافذة .
10هكذا اصبح المادة ( )16بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25لسنة 2019
7
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents