‫المادة (‪)19‬‬ ‫يكون للرئيس وأعضاء المجلةس صةفة الضةابطة العدليةةو لغايةات قيةامهم بمهةامهمو ويحةدد المجلةس‬ ‫العاملين في الهيئة الذين يتمتعون بهذه الصفة‪.‬‬ ‫(‪11)20‬‬ ‫المادة‬ ‫أ‪ -‬مةةع مراعةةاة احكةةام التشةةريعات النافةةذةو للهيئةةة فةةي سةةبيل قيامهةةا بمهامهةةا طلةةب أي بيانةةات أو‬ ‫معلومات أو وثائه من أي خل او من اي جهةة كانة و وعلةيهم االسةتجابة للطلةب دون إبطةاء‬ ‫تح طائلة المسؤولية القانونية‪.‬‬ ‫ يعاقةةةب علةةةى االمتنةةةاع او التةةةأخير غيةةةر المبةةةرر عةةةن تقةةةديم البيانةةةات او المعلومةةةات او الوثةةةائه‬‫المطلوبة وفقا ً محكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تزيد على ثالثةة ا ةهر او بغرامةة‬ ‫ال تزيد على خمسمائة دينار ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسةمية إجةراء عمليةات التةدقيه والخبةرة الفنيةة الالزمةة‬ ‫على الجهات الخا عة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها‪.‬‬ ‫د‪ -‬للهيئة في اثناء التحقيه في اي قضية فساد ان تكلن ايا ً مةن اال ةخاص او الشةركات أو الجهةات‬ ‫المتخصصة للقيام بأعمال التدقيه الفنةي والمةالي واالداري علةى الجهةات المشةمولة بأحكةام هةذا‬ ‫القانون للتحقه من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية‪.‬‬ ‫(‪12)21‬‬ ‫المادة‬ ‫على الرغم مما ورد فةي أي تشةريع رخةرو تلتةزم الهيئةة بإصةدار قراراتهةا فةي موعةد ال يتجةاوز سةتة‬ ‫أ هر من تاريخ بدء اجراءات التحقيه والتحري في الشكوىو وللمجلس اذا اقتض الضرورة تمديد‬ ‫ذلك الموعد لمدة ا افية مماثلة‪.‬‬ ‫المادة (‪)22‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر المعلومات والبيانات والوثةائه ونسةخها التةي تةرد للهيئةة أو يطلةع عليهةا أي مةن العةاملين‬ ‫فيهةةا بحكةةم وظةةائفهم سةةرية وال يجةةوز افشةةاهها أو ابرازهةةا أو السةةماح للغيةةر بةةاالطالع عليهةةا اال‬ ‫وفقا ً الحكام القانون‪.‬‬ ‫ دون اإلخالل بأي عقوبة ا د ورد النل عليها في اي تشريع رخرو يعاقب كل من يخةالن احکةام‬‫الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن سنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئةة وأي مةن المشةار الةيهم فةي المةادة (‪)18‬‬ ‫والفقرة (ج) مةن المةادة (‪ )20‬مةن هةذا القةانون حتةى بعةد انتهةاء عملهةم فيهةا او انتهةاء المهمةة‬ ‫الموكولة اليهم ‪.‬‬ ‫د‪ -‬على الرغم مما ورد في أي تشريع رخرو يعاقب بالحبس مدة ال تقل عةن اربعةة ا ةهر أو بغرامةة‬ ‫ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتا هاتين العقةوبتين كةل موظةن‬ ‫عام توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم باإلبالغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة‪.‬‬ ‫‪11‬هكذا اصبح المادة (‪ )20‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪12‬هكذا أصبح المادة (‪ )21‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents