المادة ()19
يكون للرئيس وأعضاء المجلةس صةفة الضةابطة العدليةةو لغايةات قيةامهم بمهةامهمو ويحةدد المجلةس
العاملين في الهيئة الذين يتمتعون بهذه الصفة.
(11)20
المادة
أ -مةةع مراعةةاة احكةةام التشةةريعات النافةةذةو للهيئةةة فةةي سةةبيل قيامهةةا بمهامهةةا طلةةب أي بيانةةات أو
معلومات أو وثائه من أي خل او من اي جهةة كانة و وعلةيهم االسةتجابة للطلةب دون إبطةاء
تح طائلة المسؤولية القانونية.
يعاقةةةب علةةةى االمتنةةةاع او التةةةأخير غيةةةر المبةةةرر عةةةن تقةةةديم البيانةةةات او المعلومةةةات او الوثةةةائهالمطلوبة وفقا ً محكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تزيد على ثالثةة ا ةهر او بغرامةة
ال تزيد على خمسمائة دينار .
ج -للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسةمية إجةراء عمليةات التةدقيه والخبةرة الفنيةة الالزمةة
على الجهات الخا عة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.
د -للهيئة في اثناء التحقيه في اي قضية فساد ان تكلن ايا ً مةن اال ةخاص او الشةركات أو الجهةات
المتخصصة للقيام بأعمال التدقيه الفنةي والمةالي واالداري علةى الجهةات المشةمولة بأحكةام هةذا
القانون للتحقه من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.
(12)21
المادة
على الرغم مما ورد فةي أي تشةريع رخةرو تلتةزم الهيئةة بإصةدار قراراتهةا فةي موعةد ال يتجةاوز سةتة
أ هر من تاريخ بدء اجراءات التحقيه والتحري في الشكوىو وللمجلس اذا اقتض الضرورة تمديد
ذلك الموعد لمدة ا افية مماثلة.
المادة ()22
أ -تعتبر المعلومات والبيانات والوثةائه ونسةخها التةي تةرد للهيئةة أو يطلةع عليهةا أي مةن العةاملين
فيهةةا بحكةةم وظةةائفهم سةةرية وال يجةةوز افشةةاهها أو ابرازهةةا أو السةةماح للغيةةر بةةاالطالع عليهةةا اال
وفقا ً الحكام القانون.
دون اإلخالل بأي عقوبة ا د ورد النل عليها في اي تشريع رخرو يعاقب كل من يخةالن احکةامالفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن سنة.
ج -تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئةة وأي مةن المشةار الةيهم فةي المةادة ()18
والفقرة (ج) مةن المةادة ( )20مةن هةذا القةانون حتةى بعةد انتهةاء عملهةم فيهةا او انتهةاء المهمةة
الموكولة اليهم .
د -على الرغم مما ورد في أي تشريع رخرو يعاقب بالحبس مدة ال تقل عةن اربعةة ا ةهر أو بغرامةة
ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتا هاتين العقةوبتين كةل موظةن
عام توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم باإلبالغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة.
11هكذا اصبح المادة ( )20بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25لسنة .2019
12هكذا أصبح المادة ( )21بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25لسنة .2019
8
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents