تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
سداد الرسم المقرر ،األمر الذي يتعين معه الحكم بقبول تدخله هجوميا في الدعوى بالطلبات
اآلنفة الذكر.
وحيث إن الطلبات في الدعوى ـ بحسب التكييف القانوني الصحيح له ـ تتحدد فيما يلي:
أوال ـ بالنسبة لطلبات المدعين:
ــ الحكم بقبول الدعوى شكالً ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى
عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة ) (SMSعن الهواتف النقالة وخدمات
اإلنترنت اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق 28يناير 2011ولمدة خمسة أيام كاملة وما يترتب
على ذلك من آثار .
ــ الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق جهة اإلدارة
في إلزام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع االتصاالت عن المواطنين
المشتركين.
ــ إلزام المدعي عليهم بالتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي أصابتهم من جراء قرار قطع
خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة ) (SMSعن الهواتف النقالة وخدمات اإلنترنت ،علي أن
يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به ـ ليس ألنفسهم ـ وإنما إلنشاء مؤسسة أهلية يقوم علي
إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر.وإلزام المدعى
عليهم المصروفات.
ثانيا ـ بالنسبة لطلبات المتدخل الهجومي:
ــ الحكم بقبول طلب التدخل الهجومي شكالً ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر
من المدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة ) (SMSعن الهواتف النقالة
وخدمات اإلنترنت اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق 28يناير 2011ولمدة خمسة أيام كاملة وما
يترتب على ذلك من آثار.
ــ إلزام المدعى عليهم من الخامس إلى السابع (محمد حسني مبارك الرئيس السابق لجمهورية
مصر العربية ــ أحمد نظيف رئيس الوزراء األسبق ــ حبيب العادلي وزير الداخلية األسبق) "
بأشخاصهم " بأن يؤدوا من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة تعويضا ً ـ تقدره المحكمة ـ عما
أصاب المجتمع من أضرار لحقت به وباالقتصاد القومي من جراء إصدارهم لقرار قطع خدمات
االتصاالت واإلنترنت عن البالد اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق 28يناير 2011ولمدة خمسة
أيام كاملة ،وإلزامهم المصروفات.
10