تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
فيه لألفراد ،كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ،فضالً عن الحق في التواصل اإلنساني
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي مع اآلخر في الداخل والخارج ،األمر الذي يجعلهم
من المستخدمين لخدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت محل القرار المطعون فيه والذين تتأثر
مراكزهم القانونية بقطع وحجب تلك الخدمات ،األمر الذي يتوفر معه للمدعين والمتدخل
هجوميا الصفة والمصلحة الواجبين لقبول الدعوى ،ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقا
بالرفض.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل
من الجهاز القومي لالتصاالت ،والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) ،
وشركة فودافون مصر لالتصاالت ،وشركة اتصاالت مصر ،فإنه من المسلم أن الصفة في
الدعوي هي " قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه " وهي
بالنسبة للفرد كونه أصيالً أو وكيالً ،ممثالً أو وصيا ً أو قيماً ،وبالنسبة للجهة اإلدارية كون المدعى
عليه صاحب االختصاص في التعبير عن الجهة اإلدارية أو الشخص االعتباري العام المدعي
عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعاً ،والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانونا ً
بالرد وبتقديم المستندات وماليا ً بالتنفيذ ،وعلى ذلك فالصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في
الدعوي على خالف المصلحة التي لها صفة موضوعية ال تتضح وال تبين إال عند فحص
موضوع الدعوي ،فالصفة شرط لمباشرة الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاع فيها ،وقد حدد قانون
تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 10لسنة 2003الوزير المختص في المادة ( )1منه بأنه
" الوزير المعنى بشئون االتصاالت " ،وجعلت المادة ( )3من القانون للجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت الشخصية االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ،ثم ناطت المادة ( )12من
القانون المشار إليه بتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء
برئاسة الوزير المختص ،وجعلت المادة ( )13من القانون مجلس إدارة الجهاز هو السلطة
المختصة بشئونه وتصريف أموره ،وله أن يتخذ ما يراه الزما ً من قرارات لتحقيق األهداف التي
أنشئ الجهاز من أجلها ،ومباشرة اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ،وعلى األخص
وضع الضوابط واألسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة األداء
لمختلف خدمات االتصاالت ،بما يؤدى إلى رفع مستوى األداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق
هذه الضوابط واألسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ،ووضع قواعد وشروط
منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها ،وضع قواعد
وشروط منح تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات
االتصاالت وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا ألحكام هذا القانون بما
يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون ،وبما ال يمس
باألمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية ،
ثم ناطت المادة ( )15من القانون ذاته بالرئيس التنفيذي للجهاز تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ،
وقررت له المادة ( )16من القانون الحلول بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز (الوزير
14