تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
المختص) في حال غيابه ،وبالتالي فإن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يمثله أمام القضاء وفى
عالقاته بالغير الرئيس التنفيذي للجهاز عمالً بحكم المادة ( )17من القانون ،وفي ضوء ما تقدم
فإن الوزير المختص يظل متمتعا وفقا ألحكام قانون تنظيم االتصاالت المشار إليه بسلطات
واسعة في إدارة الجهاز فهو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يصدر القرارات ويضع الشروط
والقواعد والضوابط المتعلقة بتراخيص تقديم خدمات االتصاالت وإصدارها وتجديدها ومراقبة
تنفيذها وفقا للقانون ،ويتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ويحل بصفة مؤقتة
محل (الوزير المختص) رئيس مجلس إدارة الجهاز في حالة غيابه ،األمر الذي يكون وزير
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ذا صفة في الدعوى ،ويكون الرئيس التنفيذي للجهاز ذو
صفة محددة تتعلق بتنفيذه للقرارات الصادرة من أجهزة األمن القومي بالقدر الذي تتحقق معه
معونة المحكمة في بلوغ وجه الحقيقة ،وهو القدر الذي يكون للشركات الثالث مقدمة الخدمة
السالف بيانها والتي تتلقى األوامر والتعليمات من الجهاز القومي لالتصاالت بعد تلقيه لها من
مصدرو القرار من الجهات الممثلة ألجهزة األمن القومي ،ذلك أن الصفة تثبت لذوي الشأن
ليس بالضرورة للحكم عليهم وإنما تكون ثابتة لهم كذلك للحكم في مواجهتهم ،ومن ثم يكون
الدفع المبدى من بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فاقدا سنده وأساسه من صحيح
حكم القانون خليقا بالرفض.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه
الصاد�� من المدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة ) (SMSعن الهواتف
النقالة وخدمات اإلنترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28يناير 2011ولمدة خمسة أيام
كاملة وما يترتب على ذلك من آثار ،النتفاء المصلحة وزوالها ،فالمصلحة هي المساس
بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو االعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية
،وشرط المصلحة ولئن توفر لكل من المدعين والمتدخل هجوميا ً إال أنه كشرط كما يتعين توفره
ابتداء فإنه يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى ،وعلى القاضي
اإلداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة اإلدارية التحقق من توافر شرط
المصلحة نشو ًءا واستمرارا ً ،ومدى جواز االستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز
القانونية ألطرافها ،وذلك بالنظر إلى أن دعوى اإللغاء دعوى عينية تنصب على مشروعية
القرار اإلداري في ذاته وتستهدف إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب
إلغاؤه ،فإذا حال دون ذلك مانع قانوني ال يكون ثمة وجه لالستمرار في الدعوى (في هذا
المعنى :حكم المحكمة اإلدارية العليا ـ الطعن رقم 2044لسنة 49ق عليا ـ جلسة 2006/2/11
ـ والطعن رقم 12915لسنة 52ق عليا ـ جلسة 2006/11/11ـ س 52ج 1ص )129
وحيث إن الثابت من األوراق أن القرار المطعون فيه بقطع خدمات االتصاالت وخدمات
اإلنترنت قد صدر بتاريخ 25يناير 2011لينفذ في منطقة ميدان التحرير اعتبارا ً من بعد ظهر
يوم الثالثاء الموافق 25يناير 2011حتى صباح األربعاء الموافق 26يناير ، 2011ثم أعقبه
قرار آخر صدر يوم الخميس الموافق 27يناير 2011لينفذ اعتبارا ً من صباح يوم الجمعة
15