القانون رقم / 62 /
رئيس الجمهورية
بىا ًء على أحكام الدستُر
َعلى ما ألزّي مجلس الشعب فً جلستً المىعمدة بتارٌخ
ٌ1434 /11 /10ـ ،المُافك
2013 /9/16م
ٌُصدر ما ٌلً:
المادة األَلى :تُطّبَك أحكام لاوُن "حماٌة حمُق المؤلِف َالحمُق المجاَرة" المزفك.
المادة الثاوٍةٌُ :صدر َسٌز الثمافة المزارات َالتعلٍمات التىفٍذٌة لٍذا الماوُن ،بعد التىسٍك مع َسٌز االتصاالت
َالتماوة فٍما ٌتعلّك باعتماد المصىّفات المعلُماتٍة.
المادة الثالثةٌُ :ىشز ٌذا الماوُن فً الجزٌدة الزسمٍةٌَُ ،عمل بً بعد ستة أشٍز مه تارٌخ وشزي.
دمشك فً
ٌ 1434/11 /10جزي ،المُافك لـ 2013/9 /16مٍالدي
رئيس الجمهورية
بشار األسد