‫نص مشروع قانون حماية الرموز الوطنية‪ /‬موريتانيا‬ ‫المادة األولى ‪ :‬يهدف هذا القانون دون اإلخالل باألحكام المنصوص عليها فى القوانين األخرى إلى تجريم‬ ‫ومعاقبة األفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات اإلعالم واإلتصال الرقمى‪،‬ومنصات التواصل‬ ‫االجتماعى‪ ،‬المرتبطة بالمساس بعيبة الدولة‪ ،‬ورموزها وباألمن الوطنى والسلم األهلى واللحمة اإلجتماعية‬ ‫والحياة الشخصية وشرف المواطن‪.‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل‬ ‫اإلعالم واالتصال الرقمى‪ ،‬ومنصات التواصل اإلجتماعى بالمساس بثوابت ومقدسات الدين اإلسالمى‪ ،‬أو‬ ‫بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسبب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين‪.‬‬ ‫ويعاقب مرتكب هذه األفعال دون المساس يالعقوبات األشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين‬ ‫(‪ )2‬إلى أربع (‪ )4‬سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف (‪ )200000‬أوقية إلى خمسمائة ألف أوقية‬ ‫(‪.)500000‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬يعتبر مساسا باألمن الوطنى كل نشر أو توزيع‪،‬لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر‬ ‫استخدام تقنيات ووسائل اإلعالم واالتصال الرقمى‪ ،‬ومنصات التواصل االجتماعى تستهدف النيل من‬ ‫الروح المعنوية ألفراد القوات المسلحة وقوات األمن‪ ،‬أو زعزعة والئهم للجمهورية‪.‬‬ ‫ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (‪ )1‬إلى ثالث (‪ )3‬سنوات‪ ،‬وبغرامة مالية من مائتي‬ ‫ألف (‪ )200000‬أوقية إلى أربعمائة ألف (‪ )400000‬أوقية‪.‬‬ ‫ويعتبر كذلك مساسا باألمن الوطنئ‪ ،‬تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيالت القوات المسلحة‬ ‫وقوات األمن‪،‬أثناء أداء مهامها‪،‬دون إذن صريح من القيادة المسؤولة‪ ،‬ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة‬ ‫(‪ )1‬إلى سنتين (‪ )2‬وبغرامة مالية من مائة ألف (‪ )100000‬أوقية إلى مائة وخمسين ألف (‪)150000‬‬ ‫أوقية‪.‬‬ ‫التطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء االستعراضات العسكرية العامة‪ ،‬أو الصور‬ ‫المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية لألجهزة العسكرية واألمنية‪.‬‬

Select target paragraph3