نص مشروع قانون حماية الرموز الوطنية /موريتانيا
المادة األولى :يهدف هذا القانون دون اإلخالل باألحكام المنصوص عليها فى القوانين األخرى إلى تجريم
ومعاقبة األفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات اإلعالم واإلتصال الرقمى،ومنصات التواصل
االجتماعى ،المرتبطة بالمساس بعيبة الدولة ،ورموزها وباألمن الوطنى والسلم األهلى واللحمة اإلجتماعية
والحياة الشخصية وشرف المواطن.
المادة الثانية :يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل
اإلعالم واالتصال الرقمى ،ومنصات التواصل اإلجتماعى بالمساس بثوابت ومقدسات الدين اإلسالمى ،أو
بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسبب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.
ويعاقب مرتكب هذه األفعال دون المساس يالعقوبات األشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين
( )2إلى أربع ( )4سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف ( )200000أوقية إلى خمسمائة ألف أوقية
(.)500000
المادة الثالثة :يعتبر مساسا باألمن الوطنى كل نشر أو توزيع،لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر
استخدام تقنيات ووسائل اإلعالم واالتصال الرقمى ،ومنصات التواصل االجتماعى تستهدف النيل من
الروح المعنوية ألفراد القوات المسلحة وقوات األمن ،أو زعزعة والئهم للجمهورية.
ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة ( )1إلى ثالث ( )3سنوات ،وبغرامة مالية من مائتي
ألف ( )200000أوقية إلى أربعمائة ألف ( )400000أوقية.
ويعتبر كذلك مساسا باألمن الوطنئ ،تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيالت القوات المسلحة
وقوات األمن،أثناء أداء مهامها،دون إذن صريح من القيادة المسؤولة ،ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة
( )1إلى سنتين ( )2وبغرامة مالية من مائة ألف ( )100000أوقية إلى مائة وخمسين ألف ()150000
أوقية.
التطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء االستعراضات العسكرية العامة ،أو الصور
المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية لألجهزة العسكرية واألمنية.