‫المادة الرابعة ‪ :‬يعد مساسا بالسلم األهلى وباللحمة االجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ووسائل اإلعالم‬ ‫واالتصال الرقمى‪ ،‬ومنصات التواصل اإلجتماعى لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو‬ ‫تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه‬ ‫المكونات أو تحرض بعضها على بعض‪.‬‬ ‫ويعاقب مرتكب هذه األفعال دون المساس بالعقوبات األشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين‬ ‫(‪ )2‬إلى خمس (‪ )5‬سنوات‪ ،‬وبغرامة مالية من مائتي ألف (‪ )200000‬أوقية إلى أربعمائة ألف‬ ‫(‪ )400000‬أوقية‪.‬‬ ‫المادة الخامسة ‪ :‬يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصددون علم‬ ‫األشخاص المعنين‪،‬وكذلك نشره وتوزيعه ببأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية الحاق الضرر‬ ‫بهؤالء األشخاص أو بشرفهم‪.‬‬ ‫وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومى يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية أو إفشاء‬ ‫سر شخصى‪ ،‬دون إذن صريح من المعنى وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو نسب أو نسبة‬ ‫وقائع غير صحيحة إلى شخص‪.‬‬ ‫يعاقب على ارتكاب هذه األفعال بالحبس من سنة (‪ )1‬إلى سنتين (‪ )2‬وبغرامة من ثمانين ألف (‪)80000‬‬ ‫أوقية إلى مائتي ألف (‪ )200000‬أوقية‪.‬‬ ‫المادة السادسة ‪ :‬فى حالة العودة فان العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ترفع إلى الضعف‪.‬‬ ‫المادة السابعة ‪ :‬تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون‬ ‫بشكل تلقائى‪ ،‬كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر‪.‬‬ ‫المادة الثامنة ‪ :‬تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون‪.‬‬ ‫المرجع‪http://www.zahraa.mr/node/27475 :‬‬

Select target paragraph3