‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)950‬‬ ‫وفـي حالة ت�أخر امل�صرح له فـي جتديد الت�صريح مدة تتجاوز (‪� )60‬ستني يوما من تاريخ‬ ‫انتهاء مدة الت�صريح تفر�ض عليه غرامة قدرها (‪ )%10‬من ر�سم التجديد عن كل �شهر‬ ‫ت�أخري ‪ ،‬ويعترب اجلزء من ال�شهر �شهرا كامال ‪ ،‬ف�إذا ا�ستمر الت�أخري ملدة تتجاوز (‪� )6‬ستة‬ ‫�أ�شهر يلغى الت�صريح ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يحق للم�صــرح له ا�سرتداد مبلــغ ال�ضم ــان املن�صو�ص عليه فـي البند (‪ )11‬من املادة (‪ )1‬فـي‬ ‫حالة �إلغاء الت�صريح �أو انتهاء مدته ‪ ،‬واليحق له اال�سرتداد �إذا كان �إلغاء الت�صريح ب�سبب‬ ‫خمالفة قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية �أو �أية قرارات منفذة لهما ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يحظر على امل�صرح له تغيري موقع تقدمي اخلدمة �إال بعد �أخذ موافقة الهيئة ‪ ،‬و�سداد‬ ‫ر�سم معاينة املوقع املن�صو�ص عليه فـي البند (‪ )10‬من املادة (‪. )1‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يلتزم امل�صرح له فـي حالة تغيري ملكية موقع تقدمي اخلدمة �أو �إغالقه ب�إخطار الهيئة‬ ‫كتابيا ‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تتجاوز (‪ )30‬ثالثني يوما من تاريخ التغيري �أو الإغالق ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 9‬‬ ‫تطبق هذه ال�شروط والإجراءات على كل طلب يتقدم به امل�صرح له للح�صول على ت�صريح‬ ‫تقدمي خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) فـي الأماكن العامة لتقدمي‬ ‫اخلدمة فـي �أي فرع تابع له ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

Select target paragraph3